كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٢٤) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب
(مسألة ٢٣): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من
قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة (١).
(مسألة ٢٤): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب
أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى (٢).
الثانية: اجتماعهم مع الإخوة من الامّ، فحينئذٍ يكون للجميع الثلث، كما دلّ عليه صحيح الحلبي وغيره المذكور في الباب الثامن من أبواب ميراث الإخوة والأجداد عليه الاتّفاق.
الثالثة: اجتماعهم مع الإخوة من الأب، هذا لم يدلّ عليه نصٌّ خاصٌّ، إلا قاعدة التنزيل المزبورة المستفادة من إطلاق صحيح أبي أيّوب ومرسل يونس. مع ما عليه من الاتّفاق.
وأمّا المتقرّب بالأب من الجدودة، فقد سبق ذكر ما دلّ على كونهم في حكم الإخوة من الأبوين[١].
١ قد تبيّن وجه هذه المسألة بتمامها على ضوء ما أعطيناه من الضابطة في المسألة السابقة، بلا نكتة زائدة.
٢ تبيّن وجه هذه المسألة بتمام صورها على ضوء ما أعطيناه من الضابطة آنفاً وما بيّنّاه من الوجوه في المسائل السابقة.
[١] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦ ..