كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥٢ - (مسألة ٢١) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة
(مسألة ٢٢): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسم بالسويّة، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف. وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها (١).
الثلث لهم بالسويّة إنّما هو الاتّفاق وما دلّ على أنّ كلّ قريب يرث سهم من تقرّب به إلى الميّت، كصحيح أبي أيّوب الخزّاز[١]، وصحيح الحلبي دلّ على ذلك بالخصوص[٢].
إعطاء الضابطة في المقام
١ الضابطة الكلّية في ذلك أنّ أحد الزوجين يأخذ نصيبه الأعلى مقدّماً على غيره. أمّا نصيبه الأعلى، فلفرض عدم الولد للميّت. أمّا تقديمه على غيره، فلأنّه ذو الفرض وكذلك الإخوة من الامّ؛ حيث عُيّن سهمهم في الكتاب للواحد منهم السدس وللأكثر الثلث بالسويّة[٣]. وما بقي فلقرابة الأب من الإخوة والجدودة.
وأمّا تقديم ذي الفرض على غيره في إعطاء الإرث وردّ الباقي، فهو اتّفاق الأصحاب، مضافاً إلى إطلاق خبر سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال:
[١] . وسائل الشيعة ٦٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٣.
[٣] . النساء( ٤): ١٢ ..