كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٤٦ - (مسألة ١) لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية
فرض الزوج إليه عند انحصار الوارث فيه والإمام، فجميع التركة للزوج حينئذٍ ولا نصيب للإمام (ع).
وصرّح بهذه الشهرة في «المسالك»[١]، بل في «الجواهر»[٢] أنّ الشهرة على ذلك عظيمة كادت تكون إجماعاً. ونظير ذلك في «الرياض» و «المستند»[٣].
وقد دلّت على ذلك نصوص مستفيضة كالصحاح الأربعة عن أبيبصير وصحيحة محمّد بن قيس[٤]. وهذه النصوص تامّة سنداً ودلالةً، بل بعضها صريحة في المطلوب.
ويظهر من سلار[٥] وجود المخالف بين أصحابنا، بل ظاهره أنّه نفسه من المخالفين.
واستُدلّ له بموثّق جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة
». لكنّه حُمِل على التقيّة؛ لأنّ مذهب العامّة كما نقل في «الرياض»[٦] عن السيّد المرتضى في «الانتصار»[٧]. واحتمل في «الجواهر»[٨] على صورة وجود الوارث من ذوي الأرحام. وهو غير بعيد.
وعلى أيّ حال لا إشكال في كون المال كلّه للزوج فرضاً وردّاً عند انحصار الوارث فيه وفي الإمام (ع). ولا نصيب للإمام (ع). وإنّما الإشكال
[١] . مسالك الأفهام ٦٩: ١٣.
[٢] . جواهر الكلام ٧٩: ٣٩.
[٣] . رياض المسائل ٥٧٣: ١٢ ٥٧٤؛ مستند الشيعة ٣٩٣: ١٩.
[٤] . وسائل الشيعة ١٩٧: ٢٦ ١٩٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ١١.
[٥] . المراسم: ٢٢٢، وقد نقل عنه في مسالك الأفهام ٧٠: ١٣.
[٦] . رياض المسائل ٥٧٥: ١٢.
[٧] . الانتصار: ٥٨٤.
[٨] . جواهر الكلام ٨٠: ٣٩ ..