كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ٩) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
الثالث: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت (١).
الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة، ومع الاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (٢).
١ هذه الفروع أيضاً من متفرّعات الأمر الأوّل؛ لأنّ قاعدة إرث كلِّ صنفٍ من أولاد الأولاد سهم من يتقرّب به تقتضي أن يكون لأولاد الابن بمجموعهم الثلث تبعاً لمن يتقرّبون به. وأمّا حجبهم الامّ عن نصيبها الأعلى، فهو أيضاً مقتضى قاعدة قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد، فكما كان أولاد الميّت يحجبون الامّ عن نصيبها الأعلى؟ فكذلك أولاد الأولاد. وقد دلّ عليه مضافاً إلى الإجماع بالخصوص موثّقة زرارة المتقدّم ذكرها آنفاً[١].
حكم اجتماع الذكور والإناث من أولاد الأولاد
٢ لا خلاف في أنّ أولاد الابن مع اختلاف الجنس يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الانثيين، كما صرّح به في «المستند»[٢]، بل صرّح في «الرياض»[٣]. فلا كلام في ذلك.
وإنّما الكلام في أولاد البنت. فقد صرّح في «الشرائع» بأنّ أولاد البنت
[١] . وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٢] . مستند الشيعة ١٩٨: ١٩.
[٣] . رياض المسائل ٥٠٤: ١٢ ..