كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٧ - (مسألة ٩) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب امّه ذكراً كان أو انثى وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه وإن كان ذكراً، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو انثى فإن انفرد فله جميع المال. ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة (١).
صلب الرجل أحد. وأيضاً يدلّ عليه آية: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ. ويدلّ عليه ذيل موثّقة.
هذا، ولكن هاهنا ورد بعض النصوص دلّ على خلاف ذلك، مثل صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج، قال أبو عبدالله (ع): «
بنت الابن أقرب من ابن البنت
»[١]، ونظيره صحيح البزنطي[٢]. وفي خبره الآخر «
بنات الابن يرثن مع البنات
»[٣]. ولكنّ الأخير ليس كلام المعصوم (ع)، مع أنّ الشيخ حمله على التقيّة والأوّلأنّ فُسِّرا بالأقوائية في النسب؛ حيث ترث الابنة إرث أبيها وهو مثل حظّ الانثيين.
كلّ ولد يرث نصيب من يتقرّب به
١ قد سبق ما يدلّ على ذلك من النصوص في الأمر الأوّل. وهذه المسألة من فروع ذلك.
[١] . وسائل الشيعة ١١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٨.
[٢] . وسائل الشيعة ١١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٩.
[٣] . وسائل الشيعة ١١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٦ ..