كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
قبل الخوض في البحث ينبغي أن يُعلم: أنّ سهم الاخت من الأبوين أو الأب إذا كانت واحدة ولم يكن معها أخ للأبوين أو الأب، النصف.
وإذا كان معها أخ للأبوين أو الأب، فللذكر مثل حظّ الانثيين بعد عزل السهام المفروضة لذوي الفرائض.
وإذا كانت أكثر من واحدة في الفرض المزبور، فلهنّ الثلثان. وسهم الأخ والاخت للُامّ مع التعدّد الثلث ومع عدم التعدّد السدس.
وأمّا الجدّ والجدّة، فللمتقرّب منهما بالأب الثلثان وللمتقرّب منهما بالامّ الثلث، واحداً كان أم متعدّداً، بخلاف الأخ والاخت للُامّ؛ فإنّ للمتعدّد منهما الثلث وللواحد منهما السدس.
هذه المسألة جعلها في «المسالك» أظهر القولين بين الأصحاب، بل ادّعى في «السرائر»[١] الإجماع عليه. ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل والفضل.
قال في «المسالك» في شرح هذه المسألة: «هذا هو الأظهر بين الأصحاب، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع؛ لأنّ من كان النقص داخلًا عليه كان الفاضل له، ولأنّ الاخت للأبوين تجمع السببين فتكون أولى.
وقال ابن أبي عقيل والفضل: إنّ الفاضل يردّ عليهما على نسبة السهام أرباعاً في المسألة المفروضة، وأخماساً إذا كان المتقرّب بالأبوين اختين وهو شاذّ»[٢].
قوله: «أرباعاً» إنّما هو لو كان الوارث اختاً لأبوين أو لأب واختاً لُامّ؛ لأنّ سهم الاولى النصف والثانية السدس. فيكون سهمهما أربعاً من ستّة أسهُمٍ.
وأمّا لو اجتمع الاختان لأبوين أو لأب مع اختٍ لُامٍّ، يكون سهمهما خمساً
[١] . السرائر ٢٠٦: ٣.
[٢] . مسالك الأفهام ١٤٦: ١٣ ..