كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٣ - (مسألة ٦) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
كتاب جليل، وإذاً فيه: «
رجل مات وترك عمّه وخاله
»، فقال (ع): «
للعمّ الثلثان، للخال الثلث
»[١].
ومنها: موثّقة أبي مريم عن أبي جعفر (ع): في عمّة وخالة، قال (ع): «
الثلث والثلثان يعني للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث
»[٢].
ومنها: موثّق أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): في رجل ترك عمّته وخالته، قال (ع): «
للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث
»[٣].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمّه وعمّته وابنه وابنته وأخاه واخته قال: «
كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث
»[٤]. إلى غير ذلك من النصوص[٥].
الثالثة: ما دلّ على قاعدة تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت.
مثل ما رواه أبو عبدالله الإمام الصادق (ع) عن كتاب علي (ع) بقوله: «
وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به
» في موثّقة أبي أيّوب[٦].
[١] . وسائل الشيعة ١٨٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٨٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٨٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١٨٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٤.
[٥] . وسائل الشيعة ١٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٥ و ٨.
[٦] . وسائل الشيعة ٦٨: ٢٦ و ١٨٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ١؛ وأبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٦ ..