كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ١٢) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والام
(مسألة ١٢): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ
أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ، فالثلث من التركة للجدّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للإخوة، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الانثى. نعم، لو كانت اخت واحدة مع الجدودة من الامّ، فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة. وفي السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الاخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض (١).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، ولا حاجة إلى ذكرها بعد اتّفاق الأصحاب على ذلك. ولكن لا دلالة لشيءٍ من هذه النصوص على تنزيل الجدّ والجدّة للُامّ منزلة الإخوة والأخوات لها، بل هي قاصرة الدلالة على ذلك وعلى التقسيم بينهم بالسويّة. وإنّما يجبر قصورها؛ إمّا بالإجماع كما اعترف به في «الجواهر»، وسبق آنفاً نصّ كلامه، وإمّا بدلالة صحيحة الحلبي؛ حيث يمكن الاستغناءُ عن الإجماع في جبران دلالة هذه النصوص بدلالة صحيحة الحلبي على التقريب السابق آنفاً.
اجتماع الجدودة من الامّ مع الإخوة للأبوين أو الأب
١ إذا اجتمع جدودة الامّ مع الإخوة من الأبوين أو الأب حكم السيّد الماتن (قدس سره) بأنّ الثلث لجدودة الامّ واحداً كانوا أم متعدّداً ومع التعدّد يُقسم المال بينهم بالسويّة، وبأنّ الثلثين للإخوة من الأبوين أو الأب بالقرابة ومع التعدّد واختلاف الجنس للذّكر منهم ضعف الانثيين. ومع الاتّحاد لو كان ذكراً يكون