كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥ - (مسألة ٢) لو كان الميت مسلما أو مرتدا فطريا أو مليا،
ومثله في «الرياض» و «المستند»[١]. وقد دلّت على ذلك، أخبار كثيرة مستفيضة.
منها: صحيحة أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها: فإذاً «
امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كلُّه
»[٢].
ومنها: صحيحة اخرى لأبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو عبدالله (ع) فرائض عليٍّ (ع) فإذاً فيها: «
الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره
»[٣].
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (ع): في امرائةٍ توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال (ع): «
الميراث لزوجها
»[٤].
ومنها: صحيحة ثالثة عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال (ع): «
إذا لم يكن غيره، فله المال
»[٥].
ومنها: صحيحة رابعة عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها، فقال (ع): «
الميراث له كلّه
»[٦].
ونصوص اخرى[٧] دلّت على ذلك بالظهور، بل الصراحة.
[١] . رياض المسائل ٥٧٣: ١٢ ٥٧٤؛ مستند الشيعة ٣٩٣: ١٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] . وسائل الشيعة ١٩٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٢.
[٤] . وسائل الشيعة ١٩٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١.
[٥] . وسائل الشيعة ١٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٦.
[٦] . وسائل الشيعة ١٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١١.
[٧] . راجع: وسائل الشيعة ١٩٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣ ..