كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٣ - (مسألة ١) إن كان الزنا من الأبوين،
الثالث من الموانع: الرقّ
على ما فصّل في المفصّلات.
الرابع: التولّد من الزنا
(مسألة ١): إن كان الزنا من الأبوين،
لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني، ولا بينه وبين المنتسبين إليه (١).
١ يقع الكلام في ثلاثة مواضع:
١. في إرث ولد الزنا من أبيه الزاني وامّه الزانية.
٢. في إرث الأب الزاني من ولده المتولّد بالزنا.
٣. في إرث الامّ الزانية من ولدها المتولّد بالزنا.
أمّا إرث ولد الزنا من أبيه الزاني، فقد اتّفق الأصحاب على عدمه، بلا خلاف من أحدٍ. بل الإجماع متحقّق فيه بقسميه محصّلًا ومنقولًا. ونصوص المقام متعارضة في ذلك، كما سيأتي في تحقيق النصوص.
أمّا إرثه من امّه الزانية، فعدمه داخل في معقد الإجماع. ولكن نسب في «الجواهر» إلى الصدوق والإسكافي وأبي الصلاح الحلبي أنّ ولد الزنا يرث من امّه وترثه امّه.
وهذا الخلاف نسبه في «المسالك» و «الرياض» إلى ابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي والصدوق من جانب الامّ، فقالوا: إنّ الامّ الزانية ترث ولدها من الزنا، من