كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٩٦ - (مسألة ١٣) الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به، إلا بسبب الإمامة، فمن
(مسألة ١٢): لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر،
يرثها الزوج وترثه، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح. وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج. وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح (١).
(مسألة ١٣): الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به، إلا بسبب الإمامة، فمن
مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة، ولم يكن له زوج، يرثه الإمام (ع). ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له (ع). وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر عجّل الله تعالى فرجه كسائر ما للإمام (ع) بيد الفقيه الجامع للشرائط (٢).
١ والوجه في ذلك كلّه تحقّق النكاح المشروع، بتزويج الوليّ الشرعى مع رعاية الغبطة والمصلحة. وكلّ ما لو تحقّق نكاح جائز مشروع، تحقّقت الزوجية وترتّبت أحكام المواريت.
وأمّا شرائط النكاح المشروع بتزويج الوليّ الصغير والصغيرة واعتبار رعاية الغبطة والمصلحة والكفوؤة، فهي لا ربط لها بالمقام، بل محلّ البحث عنها إنّما هو في باب النكاح وأولياءُ الصغار من كتاب الحجر.
الإرث بالولاء
٢ لم يتعرّض السيّد الماتن (قدس سره) هاهنا للإرث بسبب ولاء العتق وضمان الجريرة؛ نظراً إلى عدم الابتلاء بهما. وإنّما تعرّض للإرث بسبب ولاء الإمام.