كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٩٧ - (مسألة ١٣) الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به، إلا بسبب الإمامة، فمن
وهو صورتان:
الاولى: من لا وارث له غير الإمام، فلا إشكال في انتقال جميع التركة إلى الإمام (ع) حينئذ؛ لأنّ الإمام وارث من لا وارث له، من الأقارب وأحد الزوجين ومولى العتاق ولا جريرة. وقد دلّت على ذلك نصوص متظافرة[١].
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال»[٢].
ومنها: موثّقة أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدا لله (ع): «
من مات لا مولى له ولا ورثة، فهو من أهل هذه الآية:
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ[٣].
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، قال
: «قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالي إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه. فإذا فعل ذلك، فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك، كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين»[٤].
أمّا السائبة، ففي «مجمع البحرين» قال: «وفي حديث عمّار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر
(ع) عن السائبة؟ قال (ع): «
انظر في القرآن فما كان فيه
[١] . وسائل الشيعة: ٢٤٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٢.
[٢] . وسائل الشيعة: ٢٤٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٤٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ٨.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٥١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب ٣، الحديث ١٢ ..