كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ١) الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور
وما رواه بإسناده عن عمر بن يزيد عن عمّه محمّد بن عمر أنّه: كتب إلى أبي جعفر (ع) يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: «
هو للرجال دون النساء
»[١].
لكن هذه الطائفة من النصوص محمول على التقيّة. قال في «الوسائل» في ذيل الرواية الثانية: «قال الشيخ: قال علي بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا»[٢]، أو على قاعدة الإلزام كما سيأتي من صاحب «الجواهر».
مقتضى التحقيق: ما ذهب إليه الإمامية؛ لدلالة الآية: أُولُوا الْأَرْحامِ، ولاتّفاق الأصحاب، بل ضرورة المذهب، ولدلالة نصوص أهل البيت (ع) المنجبر ضعفها باتّفاق الأصحاب. نعم يمكن لنا إلزامهم بالتعصيب لقاعدة الإلزام، كما أشار إليه في «الجواهر» بقوله: «نعم لا بأس للإمامي بإلزامهم به، فله الإرث منهم بذلك، عملًا بما ورد من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم الذي هذا من فروعه، بل لا بأس بحمل بعض النصوص المتضمّن لذلك عليه، وإن أبته فعلى التقيّة، والله العالم»[٣].
[١] . وسائل الشيعة ٨٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٨، الحديث ٧.
[٢] . وسائل الشيعة ٨٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٨، ذيل الحديث ٧.
[٣] . جواهر الكلام ١٠٥: ٣٩ ..