كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٢ - (مسألة ١) الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور
لا إشكال في دلالته على المطلوب، بل صريح فيه. لكنّه ضعيف ب «الحسين الرزّاز».
ومنها: ما رواه العيّاشي عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: «
كان عليٌّ لا يُعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم يسمّ له فريضة وكان يقول: وَاوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، قد علم مكانهم، فلم يجعل لهم مع اولى الأرحام
»[١].
هاتان الروايتان وكذا التي قبلهما وإن كانت إسنادها ضعيفة إلا أنّ الأصحاب عملوا بمضمونها.
بل عبّر في «المستند» عن هذه النصوص بالمستفيضة بل المتواترة؛ حيث قال: «واعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة بل الضرورة المذهبية والأخبار المستفيضة، بل المتواترة معنى عن أئمّتنا الطاهرين مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم. ومنها عن أئمّتنا الطاهرين، مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم، ومنها الأخبار المتكثّرة الدالّة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب وأنّ العصبة في فيه التراب وخصوص الأخبار الواردة في جزئيات المسائل»[٢].
وقد ورد في نصوصنا ما يدلّ على مشروعية التعصيب مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن عباس عن النبي (ص): «
قال: ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلُاولى عصبة ذكر
»[٣].
[١] . وسائل الشيعة ٨٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٨، الحديث ١٠.
[٢] . مستند الشيعة ١٤٣: ١٩.
[٣] . وسائل الشيعة ٨٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٨، الحديث ٥ ..