كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ١١) لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأب والام أو الأب مع الإخوة من قبله،
(مسألة ١١): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله،
فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله، والجدّة بمنزلة الاخت من قبله، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
ثبوت السدس للمجتمع منهم؛ لفرض التعدّد، كما أنّ ذلك هو معقد الإجماع، ومن أجل ذلك يحصل التطابق دائماً بين معقد الإجماع وبين مقتضى القاعدة وبين مفاد صحيحة الحلبي ومرسلة الطبرسي. كما أنّه يحصل التطابق دائماً بين مقتضى قاعدة «إرث كلّ ذي رحم سهم من يتقرّب به» وبين نصوص تنزيل الجدّ والجدّة للأب منزلة الإخوة والأخوات للأب؛ حيث دلّت على كون كلّ واحد من الجدّ أو الجدّة للأب بمنزلة واحد من الإخوة والأخوات للأب، وتقسيم الثلثين بين الجميع، غاية الفرق تقسيم الثلثين بينهم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين، وتقسيم الثلث بين قرابة الامّ بالسويّة. وهذا أيضاً ثابت باتّفاق النصّ والفتوى.
وعليه: فلو خلّف الميّت جدّاً أو جدّةً لُامّ وثلاثة إخوة واختين لُامٍّ يقسّم الثلث سبعة أقسام. ولكلّ واحدٍ من الجدّ والجدّة سُبع الثلث. وهذا هو ظاهر كلام السيّد الماتن وما جاء في متن «الشرائع» و «الجواهر» وسائر المتون الفقهية من كون الثلث بينهم بالسويّة.
حكم اجتماع الجدّ والجدّة والإخوة من الأب
١ سبق في شرح بعض المسائل أنّ الجدّ والجدّة للأب والامّ لا تحقّق خارجي لهما؛ لاستلزامه تزوّج الأخ والاخت، فلا يتصوّر جدٌّ للأب والامّ ولا جدّة لهما. وإنّما المتصوّر إمّا الجدّ للأب أو للُامّ، وكذا في الجدّة.