كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة ١١) لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأب والام أو الأب مع الإخوة من قبله،
منها: صحيحة الفضلاء عن أحدهما (ع)، قال: «
إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا
»، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه، أو أخاه لأبيه. أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه وامّه، فقال (ع): «
المال بينهما، وإن كانوا أخوين أو مائة، فله مثل نصيب واحد من الإخوة
»، قال: قلت: رجل ترك جدّه واخته، فقال (ع): «
للذّكر مثل حظّ الانثيين، وإن كانتا اختين، فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين، وإن كنّ أكثر من ذلك، فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً، فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين
». وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف[١].
ومنها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه؟ قال (ع): «
المال بينهما نصفان، فإن كانا أخوين أو مائة، كان الجدّ معهم كواحد منهم، يصيب الجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة
»، قال (ع): «
وإن ترك اخته وجدّه، فللجدّ سهمان وللُاخت سهم. وإن كانتا اختين، فللجدّ النصف وللُاختين النصف
»، قال (ع): «
وإن ترك إخوة وأخوات وجدّاً، كان الجدّ كواحد من الإخوة؛ للذّكر مثل حظّ الانثيين
»[٢].
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لأب وامّ وجدّاً، قال: «
الجدّ كواحد من الإخوة المال بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين
»[٣].
[١] . وسائل الشيعة ١٦٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١٦٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ١٣.
[٣] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٢ ..