كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢٦ - (مسألة ٧) لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا،
(مسألة ٥): لو اجتمع سببان،
وكان أحدهما مانعاً من الآخر، ورث من جهة المانع فقط، مثل بنت هي اخت من امّ، فلها نصيب البنت، لا الاخت. وبنت هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط (١).
(مسألة ٦): لو كان لامرأة زوجان أو أكثر
وصحّ في مذهبهم فماتت، فالظاهر أنّ إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسّم بينهم بالسويّة كإرث الزوجات منه، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن (٢).
(مسألة ٧): لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا،
فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه، ولكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم (٣).
١ وقد عرفت وجهه آنفاً.
٢ أمّا تقسيم سهم الزوج بين الزوجين فصاعداً بالسويّة، فلأنّه مقتضى العدل والإنصاف والإقساط في تقسيم الحقوق بين المشتركين. وقد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في قاعدة العدل والإنصاف في كتابنا «مباني الفقه الفعّال»[١].
وأمّا إرث الزوجه نصيبها من الربع أو الثمن من كلّ واحد من الزوجين إذا مات أحدهما أو كلاهما، فالوجه فيه عمومات أدلّة الإرث، إذا كان النكاح صحيحاً في دينها.
٣ الوجه في ذلك اعتبار صحّة نكاحهم؛ إمّا في مذهبنا أو في مذهبهم. فعلى الأوّل يصحّ بمقتضى عمومات وإطلاقات الإرث من نصوص الكتاب والسنّة، وعلى الثاني بمقتضى إطلاقات وعمومات النصوص الدالّة على صحّة
[١] . مباني فقه الفعّال ٢٠١: ١ ٢٢٦ ..