كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٧ - (مسألة ٥) الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه،
(مسألة ٤): لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً،
وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض (١).
(مسألة ٥): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه،
ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً،
وقد استشهد لذلك بهاتين الصحيحتين في «الجواهر»[١].
وهذه الصحيحة الثانية دلّت على قاعدة في المقام. وهي أنّ ميراث كلّ مقتول لورثة القاتل. ولكن هذه القاعدة إنّما هي محكّمة إذا لم يكن للمقتول وارث في الرتبة المتقدّمة، كما لو قتل شخص أباه وللقاتل ابن ولكن للمقتول أيضاً ابن آخر غير القاتل، فحينئذٍ يرث المقتولَ ابنُه الآخر، دون ابن القاتل.
١ والوجه في عدم الفرق بين كون القاتل واحداً أو متعدّداً ولا بين كون الوارث جميع القَتَلة أو بعضهم، إنّما هو إطلاق النصوص الشامل لكلّ قاتل كان من ورثة المقتول.
ولا دليل على تقييد إطلاقها ببعض الصور المزبورة بعد صدق القاتل بالعمد عرفاً بعد كونه من الورثة. هذا واضح؛ ودليل ذلك إنّما هو إطلاق ما سبق من النصوص.
[١] . جواهر الكلام ٤٢: ٣٩ ..