كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٣٢ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
الثاني: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين، إلا في مورد واحد تقدّم آنفاً، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به (١).
الثالث: المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة؛ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب، يرثون بالسويّة مطلقاً. والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين.
قيام أولاد العمومة والخؤولة مقام آبائهم مع تحكيم الأقربية
١ قيام أولاد العمومة والخؤولة مقام آبائهم لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما صرّح به في «الرياض» و «الجواهر»[١]. بل صرّح في «المستند»[٢] بالإجماع على ذلك. ولكنّ الإجماع في مثل المقام مدركيّ؛ لاستناد الأصحاب إلى النصوص.
واستُدلّ لذلك أيضاً بقاعدة: تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت، مثل موثّقة أبي أيّوب السابقة وصحيحة يونس[٣]، وقد تقدّم ذكرهما.
ويمكن الاستدلال لذلك بصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع)، قال:
[١] . رياض المسائل ٥٠٧: ١٢؛ جواهر الكلام ١٦٨: ٣٩.
[٢] . مستند الشيعة ٣٣٧: ١٩.
[٣] . وسائل الشيعة ٦٨: ٢٦ ٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ١ و ٣ ..