كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥١٢ - (مسألة ٦) لو كان لشخص رأسان على صدر واحد،
(مسألة ٦): لو كان لشخص رأسان على صدر واحد،
أو بدنان على حقو واحد، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، وإن انتبها يورث إرث الواحد. ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات (١).
١ والوجه في ذلك اتّفاق الأصحاب، كما صرّح به في «الرياض»[١] و «المستند»[٢].
ويدلّ عليه خبر حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال
: «ولد على عهد أمير المؤمنين (ع) مولود له رأسان وصدران على حقو واحد، فسُئل أمير المؤمنين (ع): يورث ميراث اثنين أو واحدٍ» فقال (ع): «يترك حتّى ينام، ثمّ يصاح به. فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد. وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً، فإنّما يورث ميراث اثنين»[٣]
. ومرسل المفيد في «الإرشاد»؛ حيث قال: روى أهل النقل وحملة الآثار: أنّ امرأةً وَلَدت في فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله؛ أهو واحد أو اثنان؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين (ع) يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم:
«اعتبروه إذا نام ثمّ انتبِهوا أحد البدنين والرأسين. فإن انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة، فهما إنسان واحد، وإن استيقظ
.
[١] . رياض المسائل ٦٥٥: ١٢.
[٢] . مستند الشيعة ٤٥١: ١٩.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٩٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٥، الحديث ١.
.