كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ٩) لو أوصى بعين من التركة،
زوجها وأبويها وجدّها وجدّتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقّع (ع): «
للزوج النصف، وما بقي للأبوين
»[١].
وأحسن ما يدلّ على ذلك ما دلّ من النصوص[٢] على أنّه لا يرث أحد من الأنساب مع أحد الأبوين ولا مع الأولاد. وهي نصوص مستفيضة.
منها: ما دلّ من النصوص على أنّ الجدّ والجدة في مرتبة الإخوة والأخوات[٣]. كقول الصادق (ع): «
الجدّ كواحد من الإخوة
»، وقوله: «
الجدّ شريك الإخوة
» وقوله (ع): «
فالجدّ أحد الإخوة
»[٤] وجه الدلالة أنّه إذا كان في مرتبة الإخوة ولمّا كانت الإخوة في المرتبة الثانية فكذلك الجدّ والجدّة.
ومنها: ما ورد من النصوص المبيّنة لحكم صور اجتماع الجدّ مع الأبوين والأولاد[٥].
وأمّا استحباب إطعام كلٍّ من الأبوين أبويه، فقد دلّت عليه نصوص مستفيضة.
منها: صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (ع): «
إنّ رسول الله (ص) أطعم الجدّة امَّ الامّ السدس وابنتها حيّة
»[٦]. ومثله صحيحه الآخر[٧].
[١] . وسائل الشيعة ١٣٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٩، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ٩٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الباب ٦.
[٤] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦ ١٦٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٢، ٥، ٩.
[٥] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦ ١٧٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، ٨، ٩.
[٦] . وسائل الشيعة ١٣٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٧] . وسائل الشيعة ١٣٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٢٠، الحديث ٢ ..