كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
التركة خمسة أسهم، مع أنّ سهمهنّ ثمانية. وعليه فالنقص الوارد عليهنّ ثلاثة أسهم.
قال في «الجواهر»: «ففي مثل زوج وأبوين وبنت يختصّ النقص بها، فتأخذ الباقي بعد الربع والسدس، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعداً، يختصّ النقص بهما، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس، أو زوجة وأبوين وبنتين تأخذان أيضاً الباقي بعد الثمن والسدسين، أو زوج مع كلالة الامّ واخت أو أخوات للأب وأم أو لأب فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف، وكلالة الامّ السدس أو الثلث، والباقي للُاخت أو الأخوات من قبل الأب. كلّ ذلك بإجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة»[١].
ومن النصوص الدالّة على ذلك: صحيحة محمّد بن مسلم وبكير عن أبي جعفر (ع): في زوج وأبوين وابنة: «
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة؛ لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً. وإن كانت اثنين، فلهما خمسة من اثني عشر؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً
»[٢].
حاصل تعليل الإمام (ع): لزوم زيادة سهم الإناث من الأولاد والإخوة والأخوات من ذكورهم لو لم يرد النقص عليهنّ. وهذا من قبيل الحكمة، لا العلّة المنصوصة. فليس هو مصبّ الإجماع ولا ملاك الحكم في لسان النصوص؛ حتّى يدور الحكم مداره.
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): في امرأة ماتت وتركت
[١] . جواهر الكلام ١١٠: ٣٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ١ ..