كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٢ - (مسألة ٦) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب
الانثى مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كما صرّح به في «الجواهر»، بل ادّعى استفاضة النصوص أو تواترها في ذلك؛ حيث قال: «على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً؛ لاستفاضة النصوص أو تواترها في ذلك»[١].
والنصوص المشار إليه في كلامه ما دلّ على تنزيل العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ.
كموثّقة أبي أيّوب عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
إنّ في كتاب علي (ع) أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ
»[٢].
ونظيرها خبر سليمان بن خالد[٣]، في المقام يمكن الاستدلال للمسألة بثلاث طوائف من النصوص.
الاولى: نصوص تنزيل العمّة منزلة الأب والخالة منزلة الامّ، كما سبق ذكرها آنفاً. وجه الدلالة أنّ سهم الأب الثلثان وسهم الامّ الثلث، فكذلك في الأعمام والأخوال.
الثانية: ما صرّح فيه من النصوص بأنّ سهم العمّ والعمّة الثلثان وسهم الخال والخالة الثلث.
من هذه الطائفة صحيحة أبي بصير المرادي، قال: سألت أبا عبدالله عن شيءٍ من الفرائض، فقال (ع) لي: «
ألا اخرج لك كتاب علي
(ع)؟!» فقلت: كتاب علي (ع) لم يدرس؟! فقال (ع): «
إنّ كتاب علي (ع) لا يدرس
»، فأخرجه؛ فإذاً
[١] . جواهر الكلام ١٨٢: ٣٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٦.
[٣] . وسائل الشيعة ١٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٧ ..