كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٠ - (مسألة ٥) لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والام
الخؤولة من قِبَل الأبوين؛ حيث نُسب إليه التقسيم بينهم بالتفاضل.
وأمّا الخؤولة من قِبَل الأب فتسقط في مفروض المسألة بالإجماع، كما في «الرياض» و «المستند»[١].
وقد نقل الشيخ في «الخلاف» عن بعض الأصحاب تقسيم المال بالتفاضل بين الخؤولة من قِبَل الأبوين وسقوط الخال والخالة من قِبَل الأب. وظاهره ثبوت الحكم لهما عند فقد الخؤولة من الأبوين.
وقد قال بذلك القاضي في «المهذّب»[٢]، ونقل عنه في «المستند»[٣].
قال في «الخلاف»: «والباقي للخال والخالة قِبَل الأب والامّ بينهما أيضاً بالسويّة. وفي أصحابنا من قال: بينهما للذّكر مثل حظّ الانثيين، ويسقط الخال والخالة من قِبَل الأب»[٤].
وظاهره ذهاب مشهور القدماء إلى كون التقسيم بين الخؤولة من قبل الأبوين أيضاً بالتسوية، كما في الامّي منهم.
والحاصل: أنّ المشهور كون السدس لواحد من الخؤولة للُامّ، والثلث للمتعدّد منهم، والباقي وهو الثلثان للخؤولة من الأبوين أو الأب. وأمّا التقسيم، فهو بالتسوية مطلقاً، بلا فرق بين الأبويني والامّي منهم. وهو مقتضى القاعدة وما دلّ على كون التقسيم بالسويّة بين قرابة الامّ، كمرسل الطبرسي السابق.
وقد صرّح باشتهار ذلك في «المستند»؛ حيث قال: «ثمّ المعروف في كيفية القسمة أنّ للمتقرّب بالامّ السدس مع الوحدة ذكراً كان أو انثى، والثلث مع التعدّد،
[١] . مستند الشيعة ٣٢٨: ١٩؛ رياض المسائل ٥٦٣: ١٢.
[٢] . المهذّب ١٤٨: ٢.
[٣] . مستند الشيعة ٣٢٨: ١٩.
[٤] . الخلاف ١٦: ٤، المسألة ٦ ..