كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ١٠) لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الام مع الإخوة من قبلها،
من هذه النصوص صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ترك أخاه لُامّه ولم يترك وارثاً غيره؟ قال (ع): «
المال له
»، قلت: فإن كان مع الأخ للُامّ جدّ؟ قال: «
يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي
»، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدٌّ قال: «
بينها سواء
»[١].
ومنها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الإخوة من الامّ مع الجدّ قال: «
الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ
»[٢].
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (ع): في الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال (ع): «
الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ
»[٣].
ونظيرها في تمامية السند والدلالة على ذلك صحاح مسمع ابن أبي سيّار والحلبي وأبي بصير وأبي الربيع[٤].
ويرد عليه: أنّ المراد من الجدّ في هذه النصوص الجدّ من الأب ومن الامّ، وأنّ فريضة الإخوة من الامّ لا تنقص عند اجتماعه مع الجدّ، بل يُعطي سهمهم كما كان. وأنّ الجدّ بمنزلة الإخوة من الأب يرث الثلثين الباقي، وأنّ سهم الأخ من الامّ مع الجدّ كسهمه مع الأخ من الأب. ولا نظر لشيءٍ من هذه النصوص إلى تعيين سهم الجدّ الامّي.
ويشهد لما قلناه صحيحة بكير والحلبي عن أحدهما (ع)، قال: «
للإخوة من
[١] . وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦ ١٧٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٤، ٥، ٦، ١٠ ..