كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ٤) لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة،
المقام ما ذهب إليه صاحب «الجواهر» أو ما ذهب إليه السيّد الإمام الراحل سوف يتّضح بتحقيق نصوص المقام.
تحقيق نصوص المقام
وردت في المقام نصوص ترتبط بالمقام:
١. ما رواه الشيخ بإسناده عن بكير بن أعين عن أبي عبدالله (ع) قال: «
يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الامّ، ومن الجدّات امّ الأب وامّ الامّ
»[١]. ونظيره خبر يونس[٢] فقد دلّت هاتان الروايتان على عدم اختصاص الإرث بالجدّ الأبوي، وأنّ الجدّ الامّي يرث أيضاً.
٢. صحيح عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ترك أخاه لُامّه ولم يترك وارثاً غيره قال: «
المال له
»، قلت: فإن كان مع الأخ للُامّ جدٌّ؟ قال (ع): «
يُعطى الأخ للُامّ السدس ويُعطى الجدُّ الباقي
»، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدُّ؟ قال: «
المال بينهما سواء
»[٣].
٣. صحيحة الفضلاء زرارة وبكير ومحمّد والفضيل وبريد عن أحدهما (ع)، قال: «
إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا
»، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه، أو أخاه لأبيه، أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه وامّه؟ فقال (ع): «
المال بينهما؛ وإن كانا أخوين أو مائة، فله مثل نصيب واحد من الإخوة
»، قال: قلت: رجل ترك جدّه واخته؟ فقال (ع):
[١] . وسائل الشيعة ١٧٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٩، الحديث ٣.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٩، الحديث ٦.
[٣] . وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١ ..