كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٩) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة، فللأكبر من الذكور
»[١].
قوله رحله: أي ما يستصحبه من الإثاث، وأيضاً اطلق على ما يُحمل على ظهر البعير للركوب، وهو أصغر من القتب، قاله الجوهري. وفي «مجمع البحرين»: أصله الشيء المُعدّ للرحيل.
والراحلة: الناقة التي تصلح للرحل وللركوب عليها، بل كلُّ مركب من جنس الإبل ذكراً كان أو انثى، لا من غيرها اقتصاراً بموضع النصّ.
ومنها: صحيحه الآخر عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
إذا مات الرجل، فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه
»[٢].
ومنها: صحيح حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: «
إذا هلك الرجل وترك ابنين، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث، فللأكبر منهم
»[٣].
قوله (ع): «
فإن حدث به حدث، فللأكبر منهم
»: يخطر بالبال بدواً ثبوت الإطلاق له بالنسبة إلى موت الولد الأكبر قبل موت الأب وبعد موته. والمتيقّن منه قبل موته؛ لأنّ الولد الأكبر بعد موت الأب متعيّن حينئذٍ في الذكر الثاني، فهو الوارث للحبوة يقيناً.
وأمّا لو مات الولد الأكبر بعد موت الأب وإن كان إطلاق كلام الإمام (ع)
[١] . وسائل الشيعة ٩٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ٩٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والاولاد، الباب ٣، الحديث ٣ ..