كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٨٩ - (مسألة ٥) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
في محلّه من علم الاصول[١] من جواز تبعّض فقرات الحديث الواحد في حجّيتها.
٢. قوله (ع): «
ترث المرأة الطوب
» في صحيحة ابن مسلم[٢] ينافي سائر نصوص. وذلك لأنّ ظاهر كلامه (ع) في هذه الصحيحة جواز إرثها من عينه، مع أنّه ورد الأمر بتقويمه في صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق (ع) بقولهما:
«إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها».
والجواب: أنّ قوله (ع):
«لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب»
في صحيح أبان دلّ بمفهوم التحديد، وقوله:
«ولكن يقوّم البناءُ والطوب»
في صحيح زرارة وابن مسلم دلّ بمفهوم الاستدراك، وقوله:
«إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة»
في صحيحة الفضلاء قد دلّ بمفهوم الاستثناء على عدم جواز إرث الزوجة من عين الطوب والخشب وسائر الآلات، كما عليه الشمهور.
وبهذه المفاهيم يقيّد إطلاق قوله: «
ترث المرأة الطوب
»، ويحمل على الإرث من قيمة الطوب.
المناقشة في موضعين من كلام السيّد الماتن (قدس سره)
وقد اتّضح بما بيّنّاه ما في موضعين من كلام السيّد الماتن من النظر:
أحدهما: أنّ قيمة الأبنية بأجزائها ترثها الزوجة، بناءً على ما حقّقناه. لكنّه لا يستفاد من كلام السيّد الماتن، فإنّ ظاهره إلحالقها بالعقار والأرض الممنوع إرثهما للزوجة عيناً وقيمةً. اللهمّ إلا أن يكون مراده من الآلات والطوب
[١] . بدائع البحوث: ٨.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٠٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٢ ..