كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٧ - (مسألة ٤) لو اجتمع جد وجدة من قبل الام كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب،
وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف[١].
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): أخ لأبٍ وجدّ؟ قال (ع): «
المال بينهما سواء
»[٢].
ومنها: صحيحه الآخر عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه؟ قال (ع): «
المال بينهما نصفان، فإن كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم يصيب الجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة، قال (ع): وإن ترك اخته وجدّه، فللجدّ سهمان وللُاخت سهم، وإن كانتا اختين فللجدّ النصف وللُاختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات من أب وامّ وجدّاً، كان الجدّ كواحد من الإخوة للذّكر مثل حظّ الانثيين
»[٣].
إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة[٤].
هذا كلّه في الجدّ، أمّا الجدّة فقد روى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نُقل عنه: «
أنّ رسول الله أملى على أمير المؤمنين (ع) في صحيفة الفرائض أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدّة اخت مع الأخوات ترث حيثُ يرثن وتسقط حيث يسقطن
»[٥].
[١] . وسائل الشيعة ١٦٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦ و ١٦٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ١ و ١٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٦٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ١٣.
[٤] . راجع: وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦.
[٥] . وسائل الشيعة ١٧٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٢٢ ..