كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٣ - (مسألة ١) يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده،
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): «
إنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه. فإن لم تكن امّه حيّة، فلأقرب الناس إلى امّه: أخواله
»[١].
ومنها: صحيحة اخرى لزرارة عن أبي عبدالله (ع) في حديث كيفية اللعان، قال: قلت: أرأيت إن فُرّق بينهما، ولها ولد فمات؟ قال (ع): «
ترثه امّه فإن ماتت امّه، ورثه أخواله
»[٢].
ومنها: صحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ولد الملاعپنة، من يرثه؟ قال: «امّه» قلت: فإن ماتت امّه من يرثه؟ قال: «أخواله»[٣].
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي جعفر (ع)، قال: «
ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث، والباقي لإمام المسلمين؛ لأنّ جنايته على الإمام
»[٤].
ومثلها: صحيحة رابعة لزرارة[٥].
ومنها: صحيحة الكناني وزيد الشحّام جميعاً عن أبي عبدالله (ع): في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال (ع): «
ترثه امّه
»، قلت: أرأيت إن ماتت امّه وورثها ثمّ مات هو من يرثه؟ قال (ع): «
عَصَبَة امِّه، وهو يرث أخوالَه
»[٦].
[١] . وسائل الشيعة ٢٥٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ١، الحديث ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٦١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٣، الحديث ٢.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٦٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٣، الحديث ٣.
[٥] . وسائل الشيعة ٢٦٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٣، الحديث ٤.
[٦] . وسائل الشيعة ٢٦٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ١ ..