كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٦٢ - (مسألة ٢) يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما،
ومنها: صحيحة اخرى لمحمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع)، قال: «
أيّما امرأة طُلّقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّها ترثه، ثمّ تعتدّ عدَّة المتوفّي عنها زوجها، وإن توفّيت في عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر
»[١].
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (ع)، قال: «
إذا طلّق الرجل امرأته، توارثا ما كانت في العدّة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما
»[٢]. هذه الصحيحة أيضاً دلّت على نفي ثبوت التوارث في الطلاق البائن.
ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ توفّى عنها وهي في عدّتها قال: «
ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت، ورثها، فإن قتل أو قتلت وهي في عدّتها، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه
»[٣].
أمّا الجهة الثالثة: وهي عدم إرث البائنة والمختلعة والمباراة. وهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه. وقد دلّت عليه نصوص مستفيضة بل في «الجواهر»[٤] متواترة. وقد سبق بعضها آنفاً.
من هذه النصوص: صحيح يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (ع) قال: سألت أبا
[١] . وسائل الشيعة ٢٢٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٣، الحديث ٨.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٢٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٣، الحديث ١٠.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٢٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٣، الحديث ٩.
[٤] . جواهر الكلام ١٩٧: ٣٩ ..