كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩١ - (مسألة ٣) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين
(مسألة ٣): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين
أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الانثى مع الاختلاف (١).
ثمّ إنّ المروي عن «الفقه الرضوي» وإن لا يكون رواية على التحقيق، إلا أنّ انجبار ضعف سند خبر سلمة يكفي لتمامية الحجّة، منجبر بعمل مشهور القدماء.
والحاصل: أنّ الأقوى في المقام أنّ التقسيم بين العمّ والعمّة من قبل الامّ بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين، وإن كان الأحوط استحباباً التراضي والصلح.
هذا، ولكن مقصود السيّد الماتن (قدس سره) الاحتياط وجوباً في المقام.
حكم اجتماع العمومة للأبوين أو الأب مع العمومة للُامّ
١ تشتمل هذه المسألة على ثلاث جهات:
الاولى: تقسيم الثلث بين عمومة الامّ مع اتّحاد الجنس بالسويّة.
الثانية: الحكم بكون سدس التركة لعمومة الامّ مع الانفراد، وثلثها لهم مع التعدّد.
الثالثة: الاحتياط الوجوبي بالصلح في كيفية تقسيم التركة بين العمومة من قبل الامّ عند اختلافهم في الجنس.
أمّا التقسيم بينهم بالسويّة مع التعدّد واتّحاد الجنس، فالوجه فيه واضح؛ لأنّه مقتضى العدل والإنصاف وماهية الشركة وإنّه معقد الإجماع، مع أنّه لا وجه للتفاضل هاهنا؛ نظراً إلى عدم اختلافهم في الجنس.
وأمّا اختصاص السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد، فلا دليل عليه، إلا