كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٧ - (مسألة ٥) لو انفرد الواحد من ولد الام خاصة عمن يرث معه،
(مسألة ٤): لا يرث أخ واخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ (١).
(مسألة ٥): لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه،
كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو انثى. ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة،
هذا، ولكن يمكن الاستدلال لذلك بالخصوص بقول أبي جعفر (ع): «
وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك
» في خبر بُرَيد الكناسي[١].
والأولوية المقصودة في هذه الصحيحة من قبيل الأولوية في قوله تعالى: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.
وبالمرويّ عن الرضا (ع): «
إذا ترك الرجل أخاه لأبيه أو أخاه لأمّه، وأخاه لأبيه وامّه، فللأخ من الامّ السدس، وما بقي فللأخ من الامّ والأب، وسقط الأخ من الأب
»[٢].
هاتان الروايتان تدلّان على المطلوب بالخصوص.
١ سبق البحث في ذلك بالتفصيل آنفاً. وحاصل الكلام: أنّ الدليل على ذلك آية:
أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
، وقاعدة منع الأقرب الأبعد. والإجماع عليه بقسميه، كما في «الجواهر»[٣]، وما دلّ على ذلك من الرواية بالخصوص.
[١] . وسائل الشيعة ٦٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٢.
[٢] . مستدرك الوسائل ١٧٨: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٤.
[٣] . جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩ ..