فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٩٥ - الأمر الأول في من قتله الحد
كان موجوداً إلّا أنّ فيه ابن أبي جيّد، و هو لم ينصّ على توثيقه و لا مدحه في الرجال.
٤- صحيحة أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عمّن أقيم عليه الحدّ، أ يقاد منه أو تؤدّى ديته؟ قال: لا، إلّا أن يزاد على القود.»[١]
٥- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «من أقيم عليه حدّ فمات، فلا دية و لا قود.»[٢]
٦- و ما رواه عنه عليه السلام أيضاً، أنّه قال: «من مات في حدّ أو قصاص، فهو قتيل القرآن فلا شيء عليه[٣].»[٤]
٧- ما رواه ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا.»[٥]
و الحديث ضعيف سنداً ب: «الحسن بن صالح الثوريّ»، حيث إنّه زيديّ و إليه تنسب الطائفة الصالحيّة منهم، و حكي عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التهذيب كونه زيديّاً، بتريّاً، متروك العمل ما يختصّ بروايته.[٦]
و رواه أيضاً الصدوق رحمه الله مرسلًا.[٧]
أقول: الظاهر عدم الخلاف و الإشكال في عدم الدية لمن مات بالحدود التي هي من حقوق اللَّه تعالى لو أقيمت عليه مشروعاً بلا زيادة و لا عدوان، و هو المتيقّن من الأدلّة.
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٧.
[٢]- مستدرك الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس، ح ٢، ج ١٨، ص ٢٣٣.
[٣]- في دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٤٢٧، ح ١٤٨٥:« و لا شيء فيه».
[٤]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٣.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، ص ٦٤.
[٦]- راجع: جامع الرواة، ج ١، ص ٢٠٤.
[٧]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٥١، ح ١٨٣- وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٤، ج ٢٨، ص ١٧.