فقه الحدود و التعزيرات
(١)
تتمة القسم الأول
١ ص
(٢)
الباب الثاني في سائر الجرائم الجنسية
١ ص
(٣)
النظر الأول في اللواط
٣ ص
(٤)
تمهيد في عظم معصية اللواط
٥ ص
(٥)
أ - الكتاب و جريمة اللواط
٦ ص
(٦)
ب - الأخبار و جريمة اللواط
٨ ص
(٧)
الفصل الأول في ماهية اللواط
١١ ص
(٨)
الأمر الأول في تعريف اللواط
١٤ ص
(٩)
أ - اللواط لغة
١٤ ص
(١٠)
ب - اللواط اصطلاحا
١٥ ص
(١١)
ب - اللواط في الأخبار
١٦ ص
(١٢)
الأمر الثاني في معنى الإيقاب
١٧ ص
(١٣)
الفصل الثاني في طرق الإثبات
٢١ ص
(١٤)
الأمر الأول في الإقرار
٢٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني في البينة
٢٧ ص
(١٦)
فرع في لزوم كون الشهود من الرجال
٢٩ ص
(١٧)
القول الأول اعتبار أربعة رجال فقط
٢٩ ص
(١٨)
القول الثاني كفاية ثلاثة رجال و امرأتين أيضا
٣١ ص
(١٩)
القول الثالث مثل السابق مع كفاية رجلين و أربع نسوة في الجلد أيضا
٣٢ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في علم الحاكم
٣٤ ص
(٢١)
الفصل الثالث في عقوبة الإيقاب
٣٧ ص
(٢٢)
الأمر الأول في حكم اللائط الموقب
٤١ ص
(٢٣)
أما الأخبار
٤٤ ص
(٢٤)
الطائفة الاولى ما دل على القتل أو الرجم مطلقا
٤٤ ص
(٢٥)
الطائفة الثانية ما دل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن
٤٦ ص
(٢٦)
الأمر الثاني في حكم لواط غير المكلف
٥٣ ص
(٢٧)
الأمر الثالث في حكم الذمي في اللواط و ما دونه
٥٦ ص
(٢٨)
المطلب الأول في ما إذا لاط الذمي بالمسلم
٥٧ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في ما إذا كان فعل الذمي بالمسلم دون الإيقاب
٥٨ ص
(٣٠)
المطلب الثالث في اللواط أو التفخيذ بالذمي
٦٠ ص
(٣١)
الأمر الرابع في كيفية قتل الموقب
٦٠ ص
(٣٢)
الأمر الخامس في كيفية قتل الملوط
٦٦ ص
(٣٣)
الفصل الرابع في عقوبة ما دون الإيقاب
٦٩ ص
(٣٤)
الأمر الأول في عقوبة التفخيذ و ما شابهه
٧٣ ص
(٣٥)
الأقوال
٧٣ ص
(٣٦)
القول الأول إن فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مختارين
٧٣ ص
(٣٧)
القول الثاني إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن كان عليه مائة جلدة
٧٦ ص
(٣٨)
فرع في حكم تكرر الفعل
٧٨ ص
(٣٩)
الأمر الثاني في عقوبة مضاجعة الأجنبيين
٨١ ص
(٤٠)
الأقوال
٨١ ص
(٤١)
القول الأول إن على كل واحد منهما التعزير
٨١ ص
(٤٢)
القول الثاني إن عليهما الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا
٨٢ ص
(٤٣)
القول الثالث إن عليهما التعزير من دون تحديد مقداره في جانب القلة
٨٣ ص
(٤٤)
القول الرابع إنه يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا
٨٤ ص
(٤٥)
القول الخامس إنهما يجلدان مائة جلدة
٨٥ ص
(٤٦)
الأخبار
٨٧ ص
(٤٧)
الطائفة الأولى ما يدل على أن عقوبة المجتمعين أقل من المائة
٨٧ ص
(٤٨)
الطائفة الثانية ما يدل على أن عليهما الحد
٨٧ ص
(٤٩)
فرع في حكم تكرر الفعل
٨٩ ص
(٥٠)
الأمر الثالث في عقوبة التقبيل و ما شابهه
٩٤ ص
(٥١)
الفصل الخامس في توبة اللائط
٩٩ ص
(٥٢)
النظر الثاني في السحق
١٠٥ ص
(٥٣)
تمهيد في عظم معصية السحق
١٠٧ ص
(٥٤)
أ - الكتاب و جريمة السحق
١٠٨ ص
(٥٥)
ب - الأخبار و جريمة السحق
١٠٩ ص
(٥٦)
الفصل الأول في ماهية السحق و عقوبته
١١١ ص
(٥٧)
و اختلف الأصحاب في عقوبة العمل على قولين
١١٤ ص
(٥٨)
القول الأول إن على كل واحدة من الفاعلة و المفعولة مائة جلدة، محصنتين كانتا أو على غير إحصان
١١٤ ص
(٥٩)
القول الثاني التفصيل في المسألة
١١٥ ص
(٦٠)
ثم إن الأخبار الواردة هنا على ثلاث طوائف
١١٥ ص
(٦١)
الطائفة الأولى ما دل على أن حد السحق حد الزنا
١١٦ ص
(٦٢)
الطائفة الثانية ما دل على قتل الفاعلة و المفعولة
١١٨ ص
(٦٣)
الطائفة الثالثة ما دل على أنهما تجلدان
١١٨ ص
(٦٤)
بقي هنا أمران نذكرهما ضمن فرعين
١٢١ ص
(٦٥)
الفرع الأول في حكم تكرر الفعل
١٢١ ص
(٦٦)
الفرع الثاني في طرق إثبات السحق
١٢٣ ص
(٦٧)
الفصل الثاني في مضاجعة الأجنبيتين
١٢٧ ص
(٦٨)
الأقوال
١٣٠ ص
(٦٩)
القول الأول إنهما تجلدان مائة جلدة
١٣٠ ص
(٧٠)
القول الثاني إنه تجلد كل واحدة منهما تسعة و تسعين سوطا
١٣٠ ص
(٧١)
القول الثالث إن على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه الإمام صلاحا لذلك
١٣٠ ص
(٧٢)
القول الرابع إن على كل واحدة منهما التعزير من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا
١٣٠ ص
(٧٣)
القول الخامس إن عليهما التعزير ما دون الحد من دون تحديد في جانب النقيصة
١٣١ ص
(٧٤)
إن الأخبار الواردة هنا على أربع طوائف
١٣١ ص
(٧٥)
الطائفة الأولى ما دل على عدم جواز مضاجعة المرأتين من دون بيان عقوبة العمل
١٣١ ص
(٧٦)
الطائفة الثانية ما دل على أنهما تضربان دون الحد
١٣٢ ص
(٧٧)
الطائفة الثالثة ما دل على ضربهما ثلاثين سوطا
١٣٢ ص
(٧٨)
الطائفة الرابعة ما دل على أن كل واحدة منهما تضرب مائة جلدة
١٣٢ ص
(٧٩)
فرع في حكم تكرر الفعل
١٣٥ ص
(٨٠)
القول الأول ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله
١٣٥ ص
(٨١)
القول الثاني ذهب ابن إدريس رحمه الله
١٣٦ ص
(٨٢)
القول الثالث ذهب العلامة رحمه الله
١٣٦ ص
(٨٣)
القول الرابع ذهب المحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد و التحرير، و الشهيدان رحمهم الله
١٣٦ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في حدوث الحمل بالمساحقة
١٣٩ ص
(٨٥)
النظر الثالث في القيادة
١٤٩ ص
(٨٦)
تمهيد في عظم معصية القيادة
١٥١ ص
(٨٧)
ماهية القيادة و عقوبتها و طرق إثباتها
١٥٧ ص
(٨٨)
الأمر الأول في ماهية القيادة
١٥٧ ص
(٨٩)
أ - القيادة لغة
١٥٧ ص
(٩٠)
ب - القيادة اصطلاحا
١٥٨ ص
(٩١)
ج - القيادة في الأخبار
١٥٩ ص
(٩٢)
الأمر الثاني في عقوبة القيادة
١٦٠ ص
(٩٣)
فرع في حكم تكرر الفعل
١٦٧ ص
(٩٤)
الأمر الثالث في طرق إثبات القيادة
١٦٨ ص
(٩٥)
المطلب الأول في الإقرار
١٦٨ ص
(٩٦)
المطلب الثاني في الشهادة
١٧١ ص
(٩٧)
النظر الرابع في اللواحق
١٧٣ ص
(٩٨)
الفصل الأول في إتيان البهائم
١٧٥ ص
(٩٩)
الأمر الأول في حرمة العمل و عقوبته
١٧٩ ص
(١٠٠)
الروايات الواردة في المسألة على أربع طوائف
١٨٢ ص
(١٠١)
الطائفة الأولى ما دلت على أن واطئ البهيمة يقتل
١٨٢ ص
(١٠٢)
الطائفة الثانية ما دلت على أن من أتى بهيمة يحد
١٨٣ ص
(١٠٣)
الطائفة الثالثة ما تدل على أن عقوبته دون الحد
١٨٤ ص
(١٠٤)
الطائفة الرابعة ما صرحت بأن عقوبته التعزير
١٨٧ ص
(١٠٥)
فرع في حكم تكرر الفعل
١٨٩ ص
(١٠٦)
المطلب الأول في وطء الصبي للبهيمة
١٩٠ ص
(١٠٧)
المطلب الثاني في المعنى المراد من البهيمة
١٩١ ص
(١٠٨)
المطلب الثالث في وطء البهيمة للإنسان
١٩٢ ص
(١٠٩)
الأمر الثاني في حكم البهيمة
١٩٤ ص
(١١٠)
المطلب الأول في ما يؤكل لحمه عادة
١٩٤ ص
(١١١)
المطلب الثاني في ما لا يؤكل لحمه عادة
١٩٨ ص
(١١٢)
الأمر الثالث في طرق الإثبات
٢٠٢ ص
(١١٣)
المطلب الأول في الشهادة
٢٠٢ ص
(١١٤)
المطلب الثاني في الإقرار
٢٠٤ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في وطء الأموات
٢٠٩ ص
(١١٦)
الأمر الأول في شناعة العمل و عقوبته
٢١٢ ص
(١١٧)
الأمر الثاني في طرق الإثبات
٢١٨ ص
(١١٨)
القول الأول يثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين من أهل العدالة أو بإقرار الرجل على نفسه مرتين
٢١٨ ص
(١١٩)
القول الثاني لا يثبت ذلك الفعل إلا بأربعة شهود أو بالإقرار أربع مرات
٢١٩ ص
(١٢٠)
الفصل الثالث في الاستمناء
٢٢٥ ص
(١٢١)
الأمر الأول في حرمة العمل و شناعته
٢٢٨ ص
(١٢٢)
الأمر الثاني في ماهية العمل
٢٣١ ص
(١٢٣)
الأمر الثالث في عقوبة المستمني
٢٣٣ ص
(١٢٤)
الأمر الرابع في طرق الإثبات
٢٣٧ ص
(١٢٥)
الباب الثالث في القذف
٢٤١ ص
(١٢٦)
تمهيد في حرمة إهانة المسلم
٢٤٣ ص
(١٢٧)
النظر الأول في موجب الحد
٢٤٧ ص
(١٢٨)
الفصل الأول في ماهية القذف
٢٤٩ ص
(١٢٩)
الأمر الأول في القذف لغة و اصطلاحا
٢٥٢ ص
(١٣٠)
الأمر الثاني في الرمي بسائر الفواحش
٢٥٤ ص
(١٣١)
الأمر الثالث في ألفاظ القذف
٢٥٥ ص
(١٣٢)
الأمر الرابع في اعتبار معرفة القائل بما وضع له اللفظ
٢٥٨ ص
(١٣٣)
الأمر الخامس في كون المرمي به محرما
٢٥٩ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في بعض صيغ القذف
٢٦٣ ص
(١٣٥)
الفرع الأول في ما لو قال لولده الذي أقر به «لست بولدي» أو قال لغيره «لست لأبيك»
٢٦٧ ص
(١٣٦)
الفرع الثاني في ما لو قال «زنت بك أمك أو أبوك»، أو«يا ابن الزانية أو الزاني أو الزانيين»
٢٦٩ ص
(١٣٧)
الفرع الثالث في ما لو قال «ولدت من الزنا» أو قال «ولدتك أمك من الزنا»
٢٧٠ ص
(١٣٨)
القول الأول وجوب الحد
٢٧٠ ص
(١٣٩)
القول الثاني كالسابق، إلا أن متعلقه الأبوان معا
٢٧٠ ص
(١٤٠)
القول الثالث وجوب الحد لأحدهما غير المعين
٢٧١ ص
(١٤١)
القول الرابع عدم ثبوت الحد لا للمواجه و لا لواحد من الأبوين
٢٧١ ص
(١٤٢)
الفرع الرابع في ما لو قال «يا زوج الزانية» أو«يا أبا الزانية» و ما شابههما
٢٧٣ ص
(١٤٣)
الفرع الخامس في ما لو قال «زنيت بفلان» أو«لطت به»
٢٧٣ ص
(١٤٤)
القول الأول الثبوت
٢٧٣ ص
(١٤٥)
القول الثاني عدم الثبوت للمنسوب إليه
٢٧٤ ص
(١٤٦)
الفرع السادس في ما لو قال لابن الملاعنة «يا ابن الزانية»
٢٧٥ ص
(١٤٧)
الفرع السابع في ما لو قال لابن المحدودة قبل التوبة أو بعدها «يا ابن الزانية»
٢٧٧ ص
(١٤٨)
الفرع الثامن في ما لو قال لامرأته «زنيت بك»
٢٧٩ ص
(١٤٩)
الفرع التاسع في ما لو قال «يا ديوث» أو«يا كشخان» أو«يا قرنان» أو غير ذلك من الألفاظ
٢٨٠ ص
(١٥٠)
الفصل الثالث في الرمي بما يؤذي المخاطب
٢٨٣ ص
(١٥١)
و هذا لا يخلو عن الصور التالية
٢٨٦ ص
(١٥٢)
الصورة الأولى أن يكون ذلك سبا له و شتما
٢٨٦ ص
(١٥٣)
الصورة الثانية أن يكون رميا بغير الزنا و اللواط من الفواحش و المحرمات
٢٨٩ ص
(١٥٤)
الصورة الثالثة أن يكون إيذاء و استخفافا للمواجه من دون صدق السب أو الرمي
٢٨٩ ص
(١٥٥)
تتمة في بعض أمثلة المتن
٢٩٠ ص
(١٥٦)
الفصل الرابع في رمي من يستحق الاستخفاف
٢٩٥ ص
(١٥٧)
النظر الثاني في شروط القاذف و المقذوف
٣٠٣ ص
(١٥٨)
الفصل الأول في ما يعتبر في القاذف
٣٠٥ ص
(١٥٩)
الأمر الأول في اشتراط البلوغ و العقل
٣٠٨ ص
(١٦٠)
الأمر الثاني في اشتراط الحرية
٣١٣ ص
(١٦١)
الأمر الثالث في اعتبار شرائط أخرى
٣١٧ ص
(١٦٢)
الفصل الثاني في ما يعتبر في المقذوف
٣٢٣ ص
(١٦٣)
الأمر الأول في اشتراط التكليف
٣٢٧ ص
(١٦٤)
الأمر الثاني في اشتراط الحرية
٣٢٩ ص
(١٦٥)
الأمر الثالث في اشتراط الإسلام
٣٣١ ص
(١٦٦)
الأمر الرابع في اشتراط العفة
٣٣٣ ص
(١٦٧)
الفرع الأول في حرمة الأم بحرمة ولدها
٣٣٧ ص
(١٦٨)
الفرع الثاني في قذف الأقارب
٣٤١ ص
(١٦٩)
الفرع الثالث في رمي الزوجة
٣٤٤ ص
(١٧٠)
النظر الثالث في بعض أحكام القذف
٣٤٧ ص
(١٧١)
و فيه تسع مسائل
٣٤٨ ص
(١٧٢)
المسألة الأولى قذف الجماعة
٣٥٠ ص
(١٧٣)
ثم إن في المسألة ثلاثة أقوال
٣٥٠ ص
(١٧٤)
القول الأول ما مر من رأي المحقق رحمه الله
٣٥٠ ص
(١٧٥)
القول الثاني ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله
٣٥٢ ص
(١٧٦)
القول الثالث مقولة ابن الجنيد رحمه الله
٣٥٢ ص
(١٧٧)
فرع في سب الجماعة
٣٥٧ ص
(١٧٨)
المسألة الثانية كون حد القذف موروثا
٣٦٢ ص
(١٧٩)
الفرع الأول في إرث الحد في الزوج و الزوجة
٣٦٤ ص
(١٨٠)
الفرع الثاني في وراثة الإمام
٣٦٧ ص
(١٨١)
المسألة الثالثة مطالبة الأب الحد عن ولده أو عفوه عنه
٣٧٢ ص
(١٨٢)
المسألة الرابعة عفو المقذوف أو وارثه عن الحد
٣٧٦ ص
(١٨٣)
الأمر الأول في عدم سقوط الحد بعفو بعض من يرث الحد
٣٧٦ ص
(١٨٤)
الأمر الثاني في العفو قبل المرافعة و بعدها
٣٧٧ ص
(١٨٥)
الأمر الثالث في عفو الزوجة عن الزوج
٣٨٠ ص
(١٨٦)
الأمر الرابع في مطالبة الحد بعد العفو
٣٨١ ص
(١٨٧)
المسألة الخامسة تكرر الحد أو القذف
٣٨٦ ص
(١٨٨)
الأمر الأول في تكرر الحد
٣٨٦ ص
(١٨٩)
الأمر الثاني في تكرر القذف
٣٨٧ ص
(١٩٠)
الصورة الأولى إذا تكرر القذف من شخص واحد
٣٨٨ ص
(١٩١)
الصورة الثانية إذا تكرر ذلك من شخص واحد لشخص واحد بلفظ واحد
٣٨٨ ص
(١٩٢)
الصورة الثالثة إذا كان القاذف واحدا و كذا المقذوف
٣٨٩ ص
(١٩٣)
المسألة السادسة أسباب سقوط الحد
٣٩٢ ص
(١٩٤)
الأمر الأول في سقوط الحد بالبينة
٣٩٢ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني في سقوط الحد بتصديق المقذوف
٣٩٣ ص
(١٩٦)
المسألة السابعة عقوبة القذف و طرق إثباته
٣٩٨ ص
(١٩٧)
الأمر الأول في عقوبة القاذف
٣٩٨ ص
(١٩٨)
الأمر الثاني في كيفية الجلد
٤٠٠ ص
(١٩٩)
الأمر الثالث في طرق الإثبات
٤٠٣ ص
(٢٠٠)
المسألة الثامنة تقاذف الاثنان
٤١٠ ص
(٢٠١)
فرع في اقتصاص المسبوب من الساب
٤١٣ ص
(٢٠٢)
المسألة التاسعة التنابز بالألقاب بين الكفار
٤١٦ ص
(٢٠٣)
النظر الرابع في المسائل الملحقة
٤٢١ ص
(٢٠٤)
المسألة الأولى حكم سب المعصوم عليه السلام
٤٢٤ ص
(٢٠٥)
الأمر الأول في حكم ساب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٤٢٤ ص
(٢٠٦)
الأمر الثاني في حكم ساب الأئمة عليهم السلام
٤٣٠ ص
(٢٠٧)
الأمر الثالث في حكم ساب فاطمة عليها السلام و سائر أقارب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٤٣٧ ص
(٢٠٨)
الأمر الرابع في حكم سب سائر الأنبياء عليهم السلام
٤٣٩ ص
(٢٠٩)
الأمر الخامس عدم اشتراط إذن الإمام في قتل الساب
٤٤٠ ص
(٢١٠)
الأمر السادس في اعتبار عدم ترتب المفسدة على قتل الساب
٤٤١ ص
(٢١١)
الأمر السابع في ما يعتبر في الساب
٤٤٣ ص
(٢١٢)
المسألة الثانية ادعاء النبوة أو الشك في نبوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٤٤٨ ص
(٢١٣)
الأمر الأول في حكم المتنبي
٤٤٨ ص
(٢١٤)
الأمر الثاني في حكم الشاك في صدق النبي صلى الله عليه و آله و سلم و رسالته
٤٥٢ ص
(٢١٥)
المسألة الثالثة حد الساحر
٤٦٠ ص
(٢١٦)
الأمر الأول في السحر لغة
٤٦٠ ص
(٢١٧)
الأمر الثاني في السحر في اصطلاح الفقهاء
٤٦١ ص
(٢١٨)
الأمر الثالث في كون السحر أمرا حقيقيا أو خياليا
٤٦٥ ص
(٢١٩)
الأمر الرابع في حرمة السحر
٤٦٧ ص
(٢٢٠)
الأمر الخامس في عقوبة الساحر
٤٧١ ص
(٢٢١)
الأقوال
٤٧١ ص
(٢٢٢)
القول الأول إنه إن استحل عمل السحر وجب قتله
٤٧١ ص
(٢٢٣)
القول الثاني إنه يقتل الساحر الذي اتخذ السحر شغلا و حرفة له دون مطلق من عمل بالسحر
٤٧٣ ص
(٢٢٤)
القول الثالث إنه يقتل من عمل بالسحر إذا كان مسلما مطلقا
٤٧٣ ص
(٢٢٥)
فرع في حكم تعلم السحر
٤٨١ ص
(٢٢٦)
المسألة الرابعة تأديب الصبي و المملوك
٤٨٦ ص
(٢٢٧)
و اختلفت أقوالهم في أقصى ضربهما لذلك بما يلي
٤٨٦ ص
(٢٢٨)
القول الأول إن التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدب
٤٨٦ ص
(٢٢٩)
القول الثاني إنهما يؤدبان بخمس ضربات إلى ست
٤٨٦ ص
(٢٣٠)
القول الثالث إنهما ضربا ضرب أدب، و لا يزاد على عشرة أسواط
٤٨٦ ص
(٢٣١)
القول الرابع القول السابق، لكن لا يحرم التأديب بأكثر منه، بل هو على وجه الكراهة
٤٨٧ ص
(٢٣٢)
القول الخامس التفصيل بين ضرب الصبي و المملوك، فيؤدب الصبي إلى خمسة أو ستة مع رفق، و يضرب المملوك تأديبا إلى عشرة
٤٨٧ ص
(٢٣٣)
فرع في ضرب العبد من دون استحقاقه
٤٩٤ ص
(٢٣٤)
المسألة الخامسة طرق إثبات موجب التعزير
٥٠٠ ص
(٢٣٥)
المسألة السادسة ضابطة كلية في موجب التعزير
٥٠٤ ص
(٢٣٦)
الباب الرابع في شرب المسكر
٥٠٥ ص
(٢٣٧)
تمهيد في عظم معصية شرب المسكر
٥٠٧ ص
(٢٣٨)
أ - الكتاب و جريمة شرب المسكر
٥٠٨ ص
(٢٣٩)
ب - الأخبار و جريمة شرب المسكر
٥٠٩ ص
(٢٤٠)
النظر الأول في موجب الحد و شروطه و طرق ثبوته
٥١٣ ص
(٢٤١)
الفصل الأول في موجب الحد
٥١٥ ص
(٢٤٢)
الأمر الأول في حقيقة الخمر
٥١٨ ص
(٢٤٣)
أ - الخمر لغة
٥١٨ ص
(٢٤٤)
ب - الخمر اصطلاحا
٥٢٠ ص
(٢٤٥)
الأمر الثاني في حكم المسكر
٥٢٤ ص
(٢٤٦)
الأمر الثالث في ضابط المسكر
٥٣٣ ص
(٢٤٧)
أ - السكر لغة
٥٣٣ ص
(٢٤٨)
ب - السكر اصطلاحا
٥٣٤ ص
(٢٤٩)
الأمر الرابع في حكم العصير
٥٣٨ ص
(٢٥٠)
المطلب الأول في العصير العنبي
٥٣٨ ص
(٢٥١)
المطلب الثاني في العصير الزبيبي أو التمري
٥٤٣ ص
(٢٥٢)
أ - حكم العصير المغلي بالنار
٥٤٦ ص
(٢٥٣)
ب - حكم العصير المغلي بنفسه و النبيذ
٥٤٧ ص
(٢٥٤)
الأمر الخامس في حكم الفقاع
٥٤٩ ص
(٢٥٥)
المطلب الأول في الفقاع موضوعا
٥٤٩ ص
(٢٥٦)
المطلب الثاني في الفقاع حكما
٥٥٤ ص
(٢٥٧)
الأمر السادس في حكم المخدرات
٥٥٩ ص
(٢٥٨)
المطلب الأول في حرمة تعاطي المخدرات
٥٦٢ ص
(٢٥٩)
المطلب الثاني في عقوبة متعاطي المخدرات
٥٦٦ ص
(٢٦٠)
الفصل الثاني في شروط ثبوت الحد
٥٧١ ص
(٢٦١)
الأمر الأول في اشتراط التناول
٥٧٤ ص
(٢٦٢)
الأمر الثاني في اشتراط الطواعية و الاختيار
٥٨٢ ص
(٢٦٣)
الفرع الأول في حكم الشرب عند الاضطرار
٥٨٤ ص
(٢٦٤)
الفرع الثاني في حكم التداوي بالمسكر
٥٨٦ ص
(٢٦٥)
الأمر الثالث في اشتراط التكليف
٥٨٨ ص
(٢٦٦)
الأمر الرابع في اشتراط العلم
٥٨٩ ص
(٢٦٧)
الفصل الثالث في طرق الإثبات
٥٩٣ ص
(٢٦٨)
الأمر الأول في الإثبات بالإقرار
٥٩٦ ص
(٢٦٩)
الأمر الثاني في الإثبات بالبينة
٥٩٨ ص
(٢٧٠)
الأمر الثالث في الإثبات بعلم الحاكم
٦٠٠ ص
(٢٧١)
أ - طريقية السكر لثبوت الحد
٦٠٢ ص
(٢٧٢)
ب - طريقية النكهة و الرائحة لثبوت الحد
٦٠٤ ص
(٢٧٣)
النظر الثاني في عقوبة الشارب
٦٠٧ ص
(٢٧٤)
الفصل الأول في كمية الحد
٦٠٩ ص
(٢٧٥)
الأمر الأول في أصل الحكم
٦١٢ ص
(٢٧٦)
الأمر الثاني في حكم الذمي المتستر
٦١٧ ص
(٢٧٧)
الأمر الثالث في مقدار عقوبة العبد
٦٢٠ ص
(٢٧٨)
الفصل الثاني في كيفية الحد
٦٢٥ ص
(٢٧٩)
الأمر الأول في آلة الضرب
٦٢٨ ص
(٢٨٠)
الأمر الثاني في صفة الضرب
٦٢٩ ص
(٢٨١)
الأمر الثالث في زمان الضرب
٦٣١ ص
(٢٨٢)
الفصل الثالث في حكم تكرر الشرب
٦٣٣ ص
(٢٨٣)
القول الأول القتل في المرتبة الرابعة
٦٣٦ ص
(٢٨٤)
القول الثاني ما ذهب إليه معظم فقهاء الشيعة من أنه يقتل في المرة الثالثة
٦٣٨ ص
(٢٨٥)
النظر الثالث في بعض أحكام الشرب
٦٤٣ ص
(٢٨٦)
و فيه أربع مسائل
٦٤٤ ص
(٢٨٧)
المسألة الأولى التبعيض في متعلق الشهادة
٦٤٦ ص
(٢٨٨)
المسألة الثانية شرب المسكر مستحلا له
٦٥٤ ص
(٢٨٩)
الأمر الأول في حكم مستحل الخمر
٦٥٤ ص
(٢٩٠)
القول الأول أنه يستتاب
٦٥٤ ص
(٢٩١)
القول الثاني إنه تجري على من استحل شرب الخمر أحكام الارتداد
٦٥٥ ص
(٢٩٢)
القول الثالث التفصيل في المسألة
٦٥٦ ص
(٢٩٣)
الأمر الثاني في حكم مستحل غير الخمر من المسكرات
٦٥٩ ص
(٢٩٤)
المسألة الثالثة بيع المسكر
٦٦٤ ص
(٢٩٥)
الأمر الأول في حكم المعاملة على المسكرات
٦٦٤ ص
(٢٩٦)
الأمر الثاني في عقوبة المتعاملين
٦٦٥ ص
(٢٩٧)
الأمر الثالث في حكم الأحناف في بيع غير الخمر
٦٦٩ ص
(٢٩٨)
المسألة الرابعة توبة الشارب
٦٧٢ ص
(٢٩٩)
الصورة الأولى إذا تاب شارب الخمر أو سائر المسكرات قبل الأخذ و ثبوت جريمته،
٦٧٢ ص
(٣٠٠)
الصورة الثانية إذا كانت التوبة بعد قيام البينة عليه
٦٧٣ ص
(٣٠١)
الصورة الثالثة إذا كانت التوبة بعد ثبوت الجريمة بإقراره
٦٧٣ ص
(٣٠٢)
النظر الرابع في المسائل الملحقة
٦٧٩ ص
(٣٠٣)
المسألة الأولى مستحل المحرمات المجمع عليها
٦٨٢ ص
(٣٠٤)
الصورة الأولى أن يكون الحكم من ضروريات الدين
٦٨٥ ص
(٣٠٥)
الصورة الثانية أن يكون الحكم مما أجمع عليه جميع فرق المسلمين بلا استثناء،
٦٨٥ ص
(٣٠٦)
الصورة الثالثة أن يكون من ضروريات المذهب
٦٨٥ ص
(٣٠٧)
الصورة الرابعة أن يكون الحكم مما أجمع عليه جميع علماء الفرقة الواحدة
٦٨٥ ص
(٣٠٨)
المسألة الثانية الموت بالحد أو التعزير
٦٩٢ ص
(٣٠٩)
الأمر الأول في من قتله الحد
٦٩٢ ص
(٣١٠)
الأمر الثاني في من قتله التعزير
٦٩٦ ص
(٣١١)
فرع في حكم المريض و الضعيف
٦٩٨ ص
(٣١٢)
المسألة الثالثة عقوبة غير المستحق عمدا أو خطأ
٧٠٤ ص
(٣١٣)
الأمر الأول في تبين فسق الشهود
٧٠٤ ص
(٣١٤)
الأمر الثاني في إجهاض الحامل
٧٠٨ ص
(٣١٥)
القول الأول إن الدية على عاقلة الحاكم
٧٠٩ ص
(٣١٦)
القول الثاني إن الدية على بيت المال
٧٠٩ ص
(٣١٧)
الأمر الثالث في التجاوز عن العقوبة المقررة
٧١٤ ص
(٣١٨)
المطلب الأول في تجاوز الحاكم عن الحد المقرر المنجر إلى موت المحدود
٧١٦ ص
(٣١٩)
الصورة الأولى كون الحاكم عالما بالزيادة
٧١٧ ص
(٣٢٠)
الصورة الثانية عكس الأول
٧١٧ ص
(٣٢١)
الصورة الثالثة كون الحاكم و الحداد كليهما عالمين بذلك
٧١٨ ص
(٣٢٢)
الصورة الرابعة كونهما جاهلين بذلك
٧١٨ ص
(٣٢٣)
المطلب الثاني في تجاوز الحداد عن الحد المقرر المنجر إلى موت المحدود
٧١٩ ص
(٣٢٤)
الصورة الأولى إذا زاد عمدا
٧١٩ ص
(٣٢٥)
الصورة الثانية إذا زاد الجلاد سهوا
٧٢٠ ص
(٣٢٦)
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الثاني
٧٢٧ ص
(٣٢٧)
الباب الثاني في سائر الجرائم الجنسية
٧٢٧ ص
(٣٢٨)
الباب الثالث في القذف
٧٣٥ ص
(٣٢٩)
الباب الرابع في شرب المسكر
٧٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٧ - المسألة التاسعة التنابز بالألقاب بين الكفار

و قوّى هذا الرأي العلّامة رحمه الله في المختلف، و استدلّ لذلك بقوله: «لنا: الآية، و هي قوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ»[١] الآية، و لأنّهم إذا تحاكموا إلينا أجرينا عليهم أحكام المسلمين.»[٢]

أقول: إنّ عموم أو إطلاق ما مرّ من الآيات و الروايات الواردة في حرمة القذف و إقامة الحدّ على من ارتكبه يشمل ما إذا كان المقذوف مسلماً أو كافراً، و استثني من ذلك بالنصوص المعتبرة ما لو كان القاذف مسلماً و المقذوف كافراً، فلا يحدّ بل يعزّر، و ليس على استثناء قذف الكافر بالكافر دليل من نصّ أو إجماع، و حينئذٍ فإن تحاكموا إلينا في ذلك أجرينا عليهم أحكام المسلمين.

بل يدلّ عليه أيضاً إطلاق ما رواه أبو بصير في الصحيح المضمر قال: «قال: حدّ اليهوديّ و النصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء. و إنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم.»[٣]

و خصوص ما رواه سماعة في الموثّق المضمر، قال: «سألته عن اليهوديّ و النصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة، و المجوسيّ يقذف المسلم؟ قال: يجلد الحدّ.»[٤]

و ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضاً حدّ القاذف للمقذوف، و قال عليه السلام: تقام الحدود على أهل كلّ دين بما استحلّوا.»[٥]

و بما ذكرنا يظهر الأمر في ما لو رمى ذمّيّ ذمّيّاً بما سوى الزنا و اللواط ممّا يوجب فعله‌


[١]- المائدة( ٥): ٤٢.

[٢]- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٧٩، مسألة ١٣٤.

[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١٧ من أبواب حدّ القذف، ح ١، ج ٢٨، ص ١٩٩.

[٤]- نفس المصدر، ح ٢.

[٥]- مستدرك الوسائل، الباب ١٦ من أبواب حدّ القذف، ح ١، ج ١٨، ص ١٠٠.