فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٤ - الأمر الثالث في طرق الإثبات
و الحديث- مضافاً إلى إرساله- ضعيف على المشهور ب: «سهل بن زياد» الواقع في سند الكافي.[١]
و رواه في التهذيب من دون وجود «سهل» في السند عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام[٢] و لكنّه مرسل أيضاً. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مرسله ابن أبي عمير؛ هذا مضافاً إلى أنّه لم يرو عن رجل و نحوه بل رواه عن بعض أصحابنا، فالسند لا يخلو عن اعتبار.
٣- ما رواه إسحاق بن عمّار في الموثّق عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ رجلًا استعدى عليّاً عليه السلام على رجل، فقال: إنّه افترى عليّ، فقال عليّ عليه السلام للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال عليّ عليه السلام للمستعدي: أ لك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليّ عليه السلام: ما عليه يمين.»[٣]
و أمّا عدم ثبوته بشهادة النساء، لا منفردات و لا منضمّات، فلما مرّ في طرق إثبات الجرائم الجنسيّة غير الزنا.[٤]
و أمّا الإقرار، فقد ذهب الشيخان رحمهما الله و جمع آخر- منهم الماتن رحمه الله- إلى عدم ثبوت القذف إلّا بالإقرار من القاذف مرّتين.[٥]
[١]- الكافي، ج ٧، ص ٢٥٥، ح ١.
[٢]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ٧٩ و ٨٠، ح ٣١٠.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، صص ٤٦ و ٤٧.
[٤]- راجع: صص ٢٩-/ ٣٤.
[٥]- المقنعة، ص ٧٩٢- النهاية، ص ٧٢٦- المهذّب، ج ٢، ص ٥٤٩- الكافي في الفقه، ص ٤١٣- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٥٢١- المختصر النافع، ص ٢٢٠- شرائع الإسلام، المصدر السابق- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٨- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٤٧- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٤٠٧، الرقم ٦٩٦١- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٦- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٩- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٨٨- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٥، مسألة ١.