فقه الحدود و التعزيرات
(١)
تتمة القسم الأول
١ ص
(٢)
الباب الثاني في سائر الجرائم الجنسية
١ ص
(٣)
النظر الأول في اللواط
٣ ص
(٤)
تمهيد في عظم معصية اللواط
٥ ص
(٥)
أ - الكتاب و جريمة اللواط
٦ ص
(٦)
ب - الأخبار و جريمة اللواط
٨ ص
(٧)
الفصل الأول في ماهية اللواط
١١ ص
(٨)
الأمر الأول في تعريف اللواط
١٤ ص
(٩)
أ - اللواط لغة
١٤ ص
(١٠)
ب - اللواط اصطلاحا
١٥ ص
(١١)
ب - اللواط في الأخبار
١٦ ص
(١٢)
الأمر الثاني في معنى الإيقاب
١٧ ص
(١٣)
الفصل الثاني في طرق الإثبات
٢١ ص
(١٤)
الأمر الأول في الإقرار
٢٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني في البينة
٢٧ ص
(١٦)
فرع في لزوم كون الشهود من الرجال
٢٩ ص
(١٧)
القول الأول اعتبار أربعة رجال فقط
٢٩ ص
(١٨)
القول الثاني كفاية ثلاثة رجال و امرأتين أيضا
٣١ ص
(١٩)
القول الثالث مثل السابق مع كفاية رجلين و أربع نسوة في الجلد أيضا
٣٢ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في علم الحاكم
٣٤ ص
(٢١)
الفصل الثالث في عقوبة الإيقاب
٣٧ ص
(٢٢)
الأمر الأول في حكم اللائط الموقب
٤١ ص
(٢٣)
أما الأخبار
٤٤ ص
(٢٤)
الطائفة الاولى ما دل على القتل أو الرجم مطلقا
٤٤ ص
(٢٥)
الطائفة الثانية ما دل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن
٤٦ ص
(٢٦)
الأمر الثاني في حكم لواط غير المكلف
٥٣ ص
(٢٧)
الأمر الثالث في حكم الذمي في اللواط و ما دونه
٥٦ ص
(٢٨)
المطلب الأول في ما إذا لاط الذمي بالمسلم
٥٧ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في ما إذا كان فعل الذمي بالمسلم دون الإيقاب
٥٨ ص
(٣٠)
المطلب الثالث في اللواط أو التفخيذ بالذمي
٦٠ ص
(٣١)
الأمر الرابع في كيفية قتل الموقب
٦٠ ص
(٣٢)
الأمر الخامس في كيفية قتل الملوط
٦٦ ص
(٣٣)
الفصل الرابع في عقوبة ما دون الإيقاب
٦٩ ص
(٣٤)
الأمر الأول في عقوبة التفخيذ و ما شابهه
٧٣ ص
(٣٥)
الأقوال
٧٣ ص
(٣٦)
القول الأول إن فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مختارين
٧٣ ص
(٣٧)
القول الثاني إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن كان عليه مائة جلدة
٧٦ ص
(٣٨)
فرع في حكم تكرر الفعل
٧٨ ص
(٣٩)
الأمر الثاني في عقوبة مضاجعة الأجنبيين
٨١ ص
(٤٠)
الأقوال
٨١ ص
(٤١)
القول الأول إن على كل واحد منهما التعزير
٨١ ص
(٤٢)
القول الثاني إن عليهما الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا
٨٢ ص
(٤٣)
القول الثالث إن عليهما التعزير من دون تحديد مقداره في جانب القلة
٨٣ ص
(٤٤)
القول الرابع إنه يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا
٨٤ ص
(٤٥)
القول الخامس إنهما يجلدان مائة جلدة
٨٥ ص
(٤٦)
الأخبار
٨٧ ص
(٤٧)
الطائفة الأولى ما يدل على أن عقوبة المجتمعين أقل من المائة
٨٧ ص
(٤٨)
الطائفة الثانية ما يدل على أن عليهما الحد
٨٧ ص
(٤٩)
فرع في حكم تكرر الفعل
٨٩ ص
(٥٠)
الأمر الثالث في عقوبة التقبيل و ما شابهه
٩٤ ص
(٥١)
الفصل الخامس في توبة اللائط
٩٩ ص
(٥٢)
النظر الثاني في السحق
١٠٥ ص
(٥٣)
تمهيد في عظم معصية السحق
١٠٧ ص
(٥٤)
أ - الكتاب و جريمة السحق
١٠٨ ص
(٥٥)
ب - الأخبار و جريمة السحق
١٠٩ ص
(٥٦)
الفصل الأول في ماهية السحق و عقوبته
١١١ ص
(٥٧)
و اختلف الأصحاب في عقوبة العمل على قولين
١١٤ ص
(٥٨)
القول الأول إن على كل واحدة من الفاعلة و المفعولة مائة جلدة، محصنتين كانتا أو على غير إحصان
١١٤ ص
(٥٩)
القول الثاني التفصيل في المسألة
١١٥ ص
(٦٠)
ثم إن الأخبار الواردة هنا على ثلاث طوائف
١١٥ ص
(٦١)
الطائفة الأولى ما دل على أن حد السحق حد الزنا
١١٦ ص
(٦٢)
الطائفة الثانية ما دل على قتل الفاعلة و المفعولة
١١٨ ص
(٦٣)
الطائفة الثالثة ما دل على أنهما تجلدان
١١٨ ص
(٦٤)
بقي هنا أمران نذكرهما ضمن فرعين
١٢١ ص
(٦٥)
الفرع الأول في حكم تكرر الفعل
١٢١ ص
(٦٦)
الفرع الثاني في طرق إثبات السحق
١٢٣ ص
(٦٧)
الفصل الثاني في مضاجعة الأجنبيتين
١٢٧ ص
(٦٨)
الأقوال
١٣٠ ص
(٦٩)
القول الأول إنهما تجلدان مائة جلدة
١٣٠ ص
(٧٠)
القول الثاني إنه تجلد كل واحدة منهما تسعة و تسعين سوطا
١٣٠ ص
(٧١)
القول الثالث إن على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه الإمام صلاحا لذلك
١٣٠ ص
(٧٢)
القول الرابع إن على كل واحدة منهما التعزير من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا
١٣٠ ص
(٧٣)
القول الخامس إن عليهما التعزير ما دون الحد من دون تحديد في جانب النقيصة
١٣١ ص
(٧٤)
إن الأخبار الواردة هنا على أربع طوائف
١٣١ ص
(٧٥)
الطائفة الأولى ما دل على عدم جواز مضاجعة المرأتين من دون بيان عقوبة العمل
١٣١ ص
(٧٦)
الطائفة الثانية ما دل على أنهما تضربان دون الحد
١٣٢ ص
(٧٧)
الطائفة الثالثة ما دل على ضربهما ثلاثين سوطا
١٣٢ ص
(٧٨)
الطائفة الرابعة ما دل على أن كل واحدة منهما تضرب مائة جلدة
١٣٢ ص
(٧٩)
فرع في حكم تكرر الفعل
١٣٥ ص
(٨٠)
القول الأول ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله
١٣٥ ص
(٨١)
القول الثاني ذهب ابن إدريس رحمه الله
١٣٦ ص
(٨٢)
القول الثالث ذهب العلامة رحمه الله
١٣٦ ص
(٨٣)
القول الرابع ذهب المحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد و التحرير، و الشهيدان رحمهم الله
١٣٦ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في حدوث الحمل بالمساحقة
١٣٩ ص
(٨٥)
النظر الثالث في القيادة
١٤٩ ص
(٨٦)
تمهيد في عظم معصية القيادة
١٥١ ص
(٨٧)
ماهية القيادة و عقوبتها و طرق إثباتها
١٥٧ ص
(٨٨)
الأمر الأول في ماهية القيادة
١٥٧ ص
(٨٩)
أ - القيادة لغة
١٥٧ ص
(٩٠)
ب - القيادة اصطلاحا
١٥٨ ص
(٩١)
ج - القيادة في الأخبار
١٥٩ ص
(٩٢)
الأمر الثاني في عقوبة القيادة
١٦٠ ص
(٩٣)
فرع في حكم تكرر الفعل
١٦٧ ص
(٩٤)
الأمر الثالث في طرق إثبات القيادة
١٦٨ ص
(٩٥)
المطلب الأول في الإقرار
١٦٨ ص
(٩٦)
المطلب الثاني في الشهادة
١٧١ ص
(٩٧)
النظر الرابع في اللواحق
١٧٣ ص
(٩٨)
الفصل الأول في إتيان البهائم
١٧٥ ص
(٩٩)
الأمر الأول في حرمة العمل و عقوبته
١٧٩ ص
(١٠٠)
الروايات الواردة في المسألة على أربع طوائف
١٨٢ ص
(١٠١)
الطائفة الأولى ما دلت على أن واطئ البهيمة يقتل
١٨٢ ص
(١٠٢)
الطائفة الثانية ما دلت على أن من أتى بهيمة يحد
١٨٣ ص
(١٠٣)
الطائفة الثالثة ما تدل على أن عقوبته دون الحد
١٨٤ ص
(١٠٤)
الطائفة الرابعة ما صرحت بأن عقوبته التعزير
١٨٧ ص
(١٠٥)
فرع في حكم تكرر الفعل
١٨٩ ص
(١٠٦)
المطلب الأول في وطء الصبي للبهيمة
١٩٠ ص
(١٠٧)
المطلب الثاني في المعنى المراد من البهيمة
١٩١ ص
(١٠٨)
المطلب الثالث في وطء البهيمة للإنسان
١٩٢ ص
(١٠٩)
الأمر الثاني في حكم البهيمة
١٩٤ ص
(١١٠)
المطلب الأول في ما يؤكل لحمه عادة
١٩٤ ص
(١١١)
المطلب الثاني في ما لا يؤكل لحمه عادة
١٩٨ ص
(١١٢)
الأمر الثالث في طرق الإثبات
٢٠٢ ص
(١١٣)
المطلب الأول في الشهادة
٢٠٢ ص
(١١٤)
المطلب الثاني في الإقرار
٢٠٤ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في وطء الأموات
٢٠٩ ص
(١١٦)
الأمر الأول في شناعة العمل و عقوبته
٢١٢ ص
(١١٧)
الأمر الثاني في طرق الإثبات
٢١٨ ص
(١١٨)
القول الأول يثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين من أهل العدالة أو بإقرار الرجل على نفسه مرتين
٢١٨ ص
(١١٩)
القول الثاني لا يثبت ذلك الفعل إلا بأربعة شهود أو بالإقرار أربع مرات
٢١٩ ص
(١٢٠)
الفصل الثالث في الاستمناء
٢٢٥ ص
(١٢١)
الأمر الأول في حرمة العمل و شناعته
٢٢٨ ص
(١٢٢)
الأمر الثاني في ماهية العمل
٢٣١ ص
(١٢٣)
الأمر الثالث في عقوبة المستمني
٢٣٣ ص
(١٢٤)
الأمر الرابع في طرق الإثبات
٢٣٧ ص
(١٢٥)
الباب الثالث في القذف
٢٤١ ص
(١٢٦)
تمهيد في حرمة إهانة المسلم
٢٤٣ ص
(١٢٧)
النظر الأول في موجب الحد
٢٤٧ ص
(١٢٨)
الفصل الأول في ماهية القذف
٢٤٩ ص
(١٢٩)
الأمر الأول في القذف لغة و اصطلاحا
٢٥٢ ص
(١٣٠)
الأمر الثاني في الرمي بسائر الفواحش
٢٥٤ ص
(١٣١)
الأمر الثالث في ألفاظ القذف
٢٥٥ ص
(١٣٢)
الأمر الرابع في اعتبار معرفة القائل بما وضع له اللفظ
٢٥٨ ص
(١٣٣)
الأمر الخامس في كون المرمي به محرما
٢٥٩ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في بعض صيغ القذف
٢٦٣ ص
(١٣٥)
الفرع الأول في ما لو قال لولده الذي أقر به «لست بولدي» أو قال لغيره «لست لأبيك»
٢٦٧ ص
(١٣٦)
الفرع الثاني في ما لو قال «زنت بك أمك أو أبوك»، أو«يا ابن الزانية أو الزاني أو الزانيين»
٢٦٩ ص
(١٣٧)
الفرع الثالث في ما لو قال «ولدت من الزنا» أو قال «ولدتك أمك من الزنا»
٢٧٠ ص
(١٣٨)
القول الأول وجوب الحد
٢٧٠ ص
(١٣٩)
القول الثاني كالسابق، إلا أن متعلقه الأبوان معا
٢٧٠ ص
(١٤٠)
القول الثالث وجوب الحد لأحدهما غير المعين
٢٧١ ص
(١٤١)
القول الرابع عدم ثبوت الحد لا للمواجه و لا لواحد من الأبوين
٢٧١ ص
(١٤٢)
الفرع الرابع في ما لو قال «يا زوج الزانية» أو«يا أبا الزانية» و ما شابههما
٢٧٣ ص
(١٤٣)
الفرع الخامس في ما لو قال «زنيت بفلان» أو«لطت به»
٢٧٣ ص
(١٤٤)
القول الأول الثبوت
٢٧٣ ص
(١٤٥)
القول الثاني عدم الثبوت للمنسوب إليه
٢٧٤ ص
(١٤٦)
الفرع السادس في ما لو قال لابن الملاعنة «يا ابن الزانية»
٢٧٥ ص
(١٤٧)
الفرع السابع في ما لو قال لابن المحدودة قبل التوبة أو بعدها «يا ابن الزانية»
٢٧٧ ص
(١٤٨)
الفرع الثامن في ما لو قال لامرأته «زنيت بك»
٢٧٩ ص
(١٤٩)
الفرع التاسع في ما لو قال «يا ديوث» أو«يا كشخان» أو«يا قرنان» أو غير ذلك من الألفاظ
٢٨٠ ص
(١٥٠)
الفصل الثالث في الرمي بما يؤذي المخاطب
٢٨٣ ص
(١٥١)
و هذا لا يخلو عن الصور التالية
٢٨٦ ص
(١٥٢)
الصورة الأولى أن يكون ذلك سبا له و شتما
٢٨٦ ص
(١٥٣)
الصورة الثانية أن يكون رميا بغير الزنا و اللواط من الفواحش و المحرمات
٢٨٩ ص
(١٥٤)
الصورة الثالثة أن يكون إيذاء و استخفافا للمواجه من دون صدق السب أو الرمي
٢٨٩ ص
(١٥٥)
تتمة في بعض أمثلة المتن
٢٩٠ ص
(١٥٦)
الفصل الرابع في رمي من يستحق الاستخفاف
٢٩٥ ص
(١٥٧)
النظر الثاني في شروط القاذف و المقذوف
٣٠٣ ص
(١٥٨)
الفصل الأول في ما يعتبر في القاذف
٣٠٥ ص
(١٥٩)
الأمر الأول في اشتراط البلوغ و العقل
٣٠٨ ص
(١٦٠)
الأمر الثاني في اشتراط الحرية
٣١٣ ص
(١٦١)
الأمر الثالث في اعتبار شرائط أخرى
٣١٧ ص
(١٦٢)
الفصل الثاني في ما يعتبر في المقذوف
٣٢٣ ص
(١٦٣)
الأمر الأول في اشتراط التكليف
٣٢٧ ص
(١٦٤)
الأمر الثاني في اشتراط الحرية
٣٢٩ ص
(١٦٥)
الأمر الثالث في اشتراط الإسلام
٣٣١ ص
(١٦٦)
الأمر الرابع في اشتراط العفة
٣٣٣ ص
(١٦٧)
الفرع الأول في حرمة الأم بحرمة ولدها
٣٣٧ ص
(١٦٨)
الفرع الثاني في قذف الأقارب
٣٤١ ص
(١٦٩)
الفرع الثالث في رمي الزوجة
٣٤٤ ص
(١٧٠)
النظر الثالث في بعض أحكام القذف
٣٤٧ ص
(١٧١)
و فيه تسع مسائل
٣٤٨ ص
(١٧٢)
المسألة الأولى قذف الجماعة
٣٥٠ ص
(١٧٣)
ثم إن في المسألة ثلاثة أقوال
٣٥٠ ص
(١٧٤)
القول الأول ما مر من رأي المحقق رحمه الله
٣٥٠ ص
(١٧٥)
القول الثاني ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله
٣٥٢ ص
(١٧٦)
القول الثالث مقولة ابن الجنيد رحمه الله
٣٥٢ ص
(١٧٧)
فرع في سب الجماعة
٣٥٧ ص
(١٧٨)
المسألة الثانية كون حد القذف موروثا
٣٦٢ ص
(١٧٩)
الفرع الأول في إرث الحد في الزوج و الزوجة
٣٦٤ ص
(١٨٠)
الفرع الثاني في وراثة الإمام
٣٦٧ ص
(١٨١)
المسألة الثالثة مطالبة الأب الحد عن ولده أو عفوه عنه
٣٧٢ ص
(١٨٢)
المسألة الرابعة عفو المقذوف أو وارثه عن الحد
٣٧٦ ص
(١٨٣)
الأمر الأول في عدم سقوط الحد بعفو بعض من يرث الحد
٣٧٦ ص
(١٨٤)
الأمر الثاني في العفو قبل المرافعة و بعدها
٣٧٧ ص
(١٨٥)
الأمر الثالث في عفو الزوجة عن الزوج
٣٨٠ ص
(١٨٦)
الأمر الرابع في مطالبة الحد بعد العفو
٣٨١ ص
(١٨٧)
المسألة الخامسة تكرر الحد أو القذف
٣٨٦ ص
(١٨٨)
الأمر الأول في تكرر الحد
٣٨٦ ص
(١٨٩)
الأمر الثاني في تكرر القذف
٣٨٧ ص
(١٩٠)
الصورة الأولى إذا تكرر القذف من شخص واحد
٣٨٨ ص
(١٩١)
الصورة الثانية إذا تكرر ذلك من شخص واحد لشخص واحد بلفظ واحد
٣٨٨ ص
(١٩٢)
الصورة الثالثة إذا كان القاذف واحدا و كذا المقذوف
٣٨٩ ص
(١٩٣)
المسألة السادسة أسباب سقوط الحد
٣٩٢ ص
(١٩٤)
الأمر الأول في سقوط الحد بالبينة
٣٩٢ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني في سقوط الحد بتصديق المقذوف
٣٩٣ ص
(١٩٦)
المسألة السابعة عقوبة القذف و طرق إثباته
٣٩٨ ص
(١٩٧)
الأمر الأول في عقوبة القاذف
٣٩٨ ص
(١٩٨)
الأمر الثاني في كيفية الجلد
٤٠٠ ص
(١٩٩)
الأمر الثالث في طرق الإثبات
٤٠٣ ص
(٢٠٠)
المسألة الثامنة تقاذف الاثنان
٤١٠ ص
(٢٠١)
فرع في اقتصاص المسبوب من الساب
٤١٣ ص
(٢٠٢)
المسألة التاسعة التنابز بالألقاب بين الكفار
٤١٦ ص
(٢٠٣)
النظر الرابع في المسائل الملحقة
٤٢١ ص
(٢٠٤)
المسألة الأولى حكم سب المعصوم عليه السلام
٤٢٤ ص
(٢٠٥)
الأمر الأول في حكم ساب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٤٢٤ ص
(٢٠٦)
الأمر الثاني في حكم ساب الأئمة عليهم السلام
٤٣٠ ص
(٢٠٧)
الأمر الثالث في حكم ساب فاطمة عليها السلام و سائر أقارب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٤٣٧ ص
(٢٠٨)
الأمر الرابع في حكم سب سائر الأنبياء عليهم السلام
٤٣٩ ص
(٢٠٩)
الأمر الخامس عدم اشتراط إذن الإمام في قتل الساب
٤٤٠ ص
(٢١٠)
الأمر السادس في اعتبار عدم ترتب المفسدة على قتل الساب
٤٤١ ص
(٢١١)
الأمر السابع في ما يعتبر في الساب
٤٤٣ ص
(٢١٢)
المسألة الثانية ادعاء النبوة أو الشك في نبوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٤٤٨ ص
(٢١٣)
الأمر الأول في حكم المتنبي
٤٤٨ ص
(٢١٤)
الأمر الثاني في حكم الشاك في صدق النبي صلى الله عليه و آله و سلم و رسالته
٤٥٢ ص
(٢١٥)
المسألة الثالثة حد الساحر
٤٦٠ ص
(٢١٦)
الأمر الأول في السحر لغة
٤٦٠ ص
(٢١٧)
الأمر الثاني في السحر في اصطلاح الفقهاء
٤٦١ ص
(٢١٨)
الأمر الثالث في كون السحر أمرا حقيقيا أو خياليا
٤٦٥ ص
(٢١٩)
الأمر الرابع في حرمة السحر
٤٦٧ ص
(٢٢٠)
الأمر الخامس في عقوبة الساحر
٤٧١ ص
(٢٢١)
الأقوال
٤٧١ ص
(٢٢٢)
القول الأول إنه إن استحل عمل السحر وجب قتله
٤٧١ ص
(٢٢٣)
القول الثاني إنه يقتل الساحر الذي اتخذ السحر شغلا و حرفة له دون مطلق من عمل بالسحر
٤٧٣ ص
(٢٢٤)
القول الثالث إنه يقتل من عمل بالسحر إذا كان مسلما مطلقا
٤٧٣ ص
(٢٢٥)
فرع في حكم تعلم السحر
٤٨١ ص
(٢٢٦)
المسألة الرابعة تأديب الصبي و المملوك
٤٨٦ ص
(٢٢٧)
و اختلفت أقوالهم في أقصى ضربهما لذلك بما يلي
٤٨٦ ص
(٢٢٨)
القول الأول إن التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدب
٤٨٦ ص
(٢٢٩)
القول الثاني إنهما يؤدبان بخمس ضربات إلى ست
٤٨٦ ص
(٢٣٠)
القول الثالث إنهما ضربا ضرب أدب، و لا يزاد على عشرة أسواط
٤٨٦ ص
(٢٣١)
القول الرابع القول السابق، لكن لا يحرم التأديب بأكثر منه، بل هو على وجه الكراهة
٤٨٧ ص
(٢٣٢)
القول الخامس التفصيل بين ضرب الصبي و المملوك، فيؤدب الصبي إلى خمسة أو ستة مع رفق، و يضرب المملوك تأديبا إلى عشرة
٤٨٧ ص
(٢٣٣)
فرع في ضرب العبد من دون استحقاقه
٤٩٤ ص
(٢٣٤)
المسألة الخامسة طرق إثبات موجب التعزير
٥٠٠ ص
(٢٣٥)
المسألة السادسة ضابطة كلية في موجب التعزير
٥٠٤ ص
(٢٣٦)
الباب الرابع في شرب المسكر
٥٠٥ ص
(٢٣٧)
تمهيد في عظم معصية شرب المسكر
٥٠٧ ص
(٢٣٨)
أ - الكتاب و جريمة شرب المسكر
٥٠٨ ص
(٢٣٩)
ب - الأخبار و جريمة شرب المسكر
٥٠٩ ص
(٢٤٠)
النظر الأول في موجب الحد و شروطه و طرق ثبوته
٥١٣ ص
(٢٤١)
الفصل الأول في موجب الحد
٥١٥ ص
(٢٤٢)
الأمر الأول في حقيقة الخمر
٥١٨ ص
(٢٤٣)
أ - الخمر لغة
٥١٨ ص
(٢٤٤)
ب - الخمر اصطلاحا
٥٢٠ ص
(٢٤٥)
الأمر الثاني في حكم المسكر
٥٢٤ ص
(٢٤٦)
الأمر الثالث في ضابط المسكر
٥٣٣ ص
(٢٤٧)
أ - السكر لغة
٥٣٣ ص
(٢٤٨)
ب - السكر اصطلاحا
٥٣٤ ص
(٢٤٩)
الأمر الرابع في حكم العصير
٥٣٨ ص
(٢٥٠)
المطلب الأول في العصير العنبي
٥٣٨ ص
(٢٥١)
المطلب الثاني في العصير الزبيبي أو التمري
٥٤٣ ص
(٢٥٢)
أ - حكم العصير المغلي بالنار
٥٤٦ ص
(٢٥٣)
ب - حكم العصير المغلي بنفسه و النبيذ
٥٤٧ ص
(٢٥٤)
الأمر الخامس في حكم الفقاع
٥٤٩ ص
(٢٥٥)
المطلب الأول في الفقاع موضوعا
٥٤٩ ص
(٢٥٦)
المطلب الثاني في الفقاع حكما
٥٥٤ ص
(٢٥٧)
الأمر السادس في حكم المخدرات
٥٥٩ ص
(٢٥٨)
المطلب الأول في حرمة تعاطي المخدرات
٥٦٢ ص
(٢٥٩)
المطلب الثاني في عقوبة متعاطي المخدرات
٥٦٦ ص
(٢٦٠)
الفصل الثاني في شروط ثبوت الحد
٥٧١ ص
(٢٦١)
الأمر الأول في اشتراط التناول
٥٧٤ ص
(٢٦٢)
الأمر الثاني في اشتراط الطواعية و الاختيار
٥٨٢ ص
(٢٦٣)
الفرع الأول في حكم الشرب عند الاضطرار
٥٨٤ ص
(٢٦٤)
الفرع الثاني في حكم التداوي بالمسكر
٥٨٦ ص
(٢٦٥)
الأمر الثالث في اشتراط التكليف
٥٨٨ ص
(٢٦٦)
الأمر الرابع في اشتراط العلم
٥٨٩ ص
(٢٦٧)
الفصل الثالث في طرق الإثبات
٥٩٣ ص
(٢٦٨)
الأمر الأول في الإثبات بالإقرار
٥٩٦ ص
(٢٦٩)
الأمر الثاني في الإثبات بالبينة
٥٩٨ ص
(٢٧٠)
الأمر الثالث في الإثبات بعلم الحاكم
٦٠٠ ص
(٢٧١)
أ - طريقية السكر لثبوت الحد
٦٠٢ ص
(٢٧٢)
ب - طريقية النكهة و الرائحة لثبوت الحد
٦٠٤ ص
(٢٧٣)
النظر الثاني في عقوبة الشارب
٦٠٧ ص
(٢٧٤)
الفصل الأول في كمية الحد
٦٠٩ ص
(٢٧٥)
الأمر الأول في أصل الحكم
٦١٢ ص
(٢٧٦)
الأمر الثاني في حكم الذمي المتستر
٦١٧ ص
(٢٧٧)
الأمر الثالث في مقدار عقوبة العبد
٦٢٠ ص
(٢٧٨)
الفصل الثاني في كيفية الحد
٦٢٥ ص
(٢٧٩)
الأمر الأول في آلة الضرب
٦٢٨ ص
(٢٨٠)
الأمر الثاني في صفة الضرب
٦٢٩ ص
(٢٨١)
الأمر الثالث في زمان الضرب
٦٣١ ص
(٢٨٢)
الفصل الثالث في حكم تكرر الشرب
٦٣٣ ص
(٢٨٣)
القول الأول القتل في المرتبة الرابعة
٦٣٦ ص
(٢٨٤)
القول الثاني ما ذهب إليه معظم فقهاء الشيعة من أنه يقتل في المرة الثالثة
٦٣٨ ص
(٢٨٥)
النظر الثالث في بعض أحكام الشرب
٦٤٣ ص
(٢٨٦)
و فيه أربع مسائل
٦٤٤ ص
(٢٨٧)
المسألة الأولى التبعيض في متعلق الشهادة
٦٤٦ ص
(٢٨٨)
المسألة الثانية شرب المسكر مستحلا له
٦٥٤ ص
(٢٨٩)
الأمر الأول في حكم مستحل الخمر
٦٥٤ ص
(٢٩٠)
القول الأول أنه يستتاب
٦٥٤ ص
(٢٩١)
القول الثاني إنه تجري على من استحل شرب الخمر أحكام الارتداد
٦٥٥ ص
(٢٩٢)
القول الثالث التفصيل في المسألة
٦٥٦ ص
(٢٩٣)
الأمر الثاني في حكم مستحل غير الخمر من المسكرات
٦٥٩ ص
(٢٩٤)
المسألة الثالثة بيع المسكر
٦٦٤ ص
(٢٩٥)
الأمر الأول في حكم المعاملة على المسكرات
٦٦٤ ص
(٢٩٦)
الأمر الثاني في عقوبة المتعاملين
٦٦٥ ص
(٢٩٧)
الأمر الثالث في حكم الأحناف في بيع غير الخمر
٦٦٩ ص
(٢٩٨)
المسألة الرابعة توبة الشارب
٦٧٢ ص
(٢٩٩)
الصورة الأولى إذا تاب شارب الخمر أو سائر المسكرات قبل الأخذ و ثبوت جريمته،
٦٧٢ ص
(٣٠٠)
الصورة الثانية إذا كانت التوبة بعد قيام البينة عليه
٦٧٣ ص
(٣٠١)
الصورة الثالثة إذا كانت التوبة بعد ثبوت الجريمة بإقراره
٦٧٣ ص
(٣٠٢)
النظر الرابع في المسائل الملحقة
٦٧٩ ص
(٣٠٣)
المسألة الأولى مستحل المحرمات المجمع عليها
٦٨٢ ص
(٣٠٤)
الصورة الأولى أن يكون الحكم من ضروريات الدين
٦٨٥ ص
(٣٠٥)
الصورة الثانية أن يكون الحكم مما أجمع عليه جميع فرق المسلمين بلا استثناء،
٦٨٥ ص
(٣٠٦)
الصورة الثالثة أن يكون من ضروريات المذهب
٦٨٥ ص
(٣٠٧)
الصورة الرابعة أن يكون الحكم مما أجمع عليه جميع علماء الفرقة الواحدة
٦٨٥ ص
(٣٠٨)
المسألة الثانية الموت بالحد أو التعزير
٦٩٢ ص
(٣٠٩)
الأمر الأول في من قتله الحد
٦٩٢ ص
(٣١٠)
الأمر الثاني في من قتله التعزير
٦٩٦ ص
(٣١١)
فرع في حكم المريض و الضعيف
٦٩٨ ص
(٣١٢)
المسألة الثالثة عقوبة غير المستحق عمدا أو خطأ
٧٠٤ ص
(٣١٣)
الأمر الأول في تبين فسق الشهود
٧٠٤ ص
(٣١٤)
الأمر الثاني في إجهاض الحامل
٧٠٨ ص
(٣١٥)
القول الأول إن الدية على عاقلة الحاكم
٧٠٩ ص
(٣١٦)
القول الثاني إن الدية على بيت المال
٧٠٩ ص
(٣١٧)
الأمر الثالث في التجاوز عن العقوبة المقررة
٧١٤ ص
(٣١٨)
المطلب الأول في تجاوز الحاكم عن الحد المقرر المنجر إلى موت المحدود
٧١٦ ص
(٣١٩)
الصورة الأولى كون الحاكم عالما بالزيادة
٧١٧ ص
(٣٢٠)
الصورة الثانية عكس الأول
٧١٧ ص
(٣٢١)
الصورة الثالثة كون الحاكم و الحداد كليهما عالمين بذلك
٧١٨ ص
(٣٢٢)
الصورة الرابعة كونهما جاهلين بذلك
٧١٨ ص
(٣٢٣)
المطلب الثاني في تجاوز الحداد عن الحد المقرر المنجر إلى موت المحدود
٧١٩ ص
(٣٢٤)
الصورة الأولى إذا زاد عمدا
٧١٩ ص
(٣٢٥)
الصورة الثانية إذا زاد الجلاد سهوا
٧٢٠ ص
(٣٢٦)
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الثاني
٧٢٧ ص
(٣٢٧)
الباب الثاني في سائر الجرائم الجنسية
٧٢٧ ص
(٣٢٨)
الباب الثالث في القذف
٧٣٥ ص
(٣٢٩)
الباب الرابع في شرب المسكر
٧٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٦ - الأمر الأول في شناعة العمل و عقوبته

و يظهر من المحقّق الخمينيّ رحمه الله التأمّل في ثبوت التعزير الزائد على الحدّ.[١]

و لعلّ منشأ الاستشكال في أصل التغليظ أنّه لا دلالة للمرسلة، إلّا على كون وزره و إثمه أعظم، و لا ملازمة بين ذلك و بين ثبوت التعزير الزائد، و ثبوت التعزير في بعض الموارد زيادة على الحدّ إنّما هو لتحقّق عنوان آخر زائداً على أصل الفعل، و ليس في المقام عنوان آخر.

و لكن ظهر ممّا سردناه سابقاً ثبوت عنوان آخر هنا أيضاً، و هو هتك حرمة الأموات.

نعم، في استظهار التغليظ ممّا ورد في المرسلة من كون الوزر أعظم الظاهر في الوزر و العقاب الأخرويّ، تأمّل و نقاش.

و أمّا اللاطئ بالأموات فقد ذكر الأصحاب أنّ حكمه حكم اللاطئ بالأحياء على السواء، و لا يختلف الحكم في ذلك، بل تغلّظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات، بل مرّ عن السيّد المرتضى رحمه الله الإجماع على ذلك‌[٢].

و الدليل على ذلك أنّه لواط فيتناوله أدلّته و أحكامه، مع زيادة فحشه بالموت فتغلّظ عقوبته، و ما يدّعى من شبهة انصراف الأدلّة إلى التلوّط بالأحياء لا يعتنى به.

بل يستفاد ذلك ممّا ورد في بعض الروايات السابقة من أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، إذ الظاهر وروده مورد التعليل أو مقدّمة للحكم، فلا يختصّ بالزنا بالميّتة.

نعم، يظهر من صاحب الجواهر و المحقّق الخمينيّ رحمهما الله‌[٣] احتمال عدم التغليظ من‌


[١]- تحرير الوسيلة، المصدر السابق.

[٢]- راجع: المصادر الماضية من المقنعة و النهاية و الانتصار و كتاب السرائر و الجامع للشرائع و المختصر النافع و إرشاد الأذهان و تبصرة المتعلّمين و الروضة البهيّة و مفاتيح الشرائع- و راجع أيضاً: مسالك الأفهام، ج ١٥، صص ٤٧ و ٤٨- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٣٥٩- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٧٨- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٤٥، مسألة ١٩١.

[٣]- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٧- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٩٦، مسألة ٤.