فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثالث في حدوث الحمل بالمساحقة
الرجم، و على الجارية الحدّ.»[١]
و الرواة الواقعة في السند كلّهم من الثقات، إلّا «المعلّى بن خنيس» إذ قال النجاشيّ رحمه الله في حقّه: «ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه»[٢].
و ذكر الكشيّ رحمه الله روايات في ذمّه كما أنّه ذكر روايات أخرى في مدحه.[٣]
و لم يذكر في الروايات الثلاث الأخيرة حكم المهر.
و قد عمل بمضمون النصوص في جميع أحكامها الأربعة من رجم المرأة و جلد الجارية و لحوق الولد بالرجل و ثبوت مهر الجارية على المرأة جمع من الأصحاب؛ كالصدوق، و الشيخ الطوسيّ، و القاضي ابن البرّاج، و المحقّق الخوئيّ رحمهم الله.[٤]
و ذكر يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله[٥] تلك الأحكام بعنوان «روي» المستشعر منه استضعافه ذلك.
و يظهر الميل إلى العمل بها من كلام الشهيد الثاني في المسالك و المحقّق الأردبيليّ رحمهما الله[٦] أيضاً.
و أمّا المحقّق الحلّي رحمه الله و جماعة ممّن تأخّر عنه[٧] فقد وافقوا النصّ على الأحكام
[١]- نفس المصدر، ح ٤، ص ١٦٩.
[٢]- رجال النجاشيّ، ص ٤١٧، الرقم ١١١٤.
[٣]- اختيار معرفة الرجال، صص ٣٧٦-/ ٣٨٢، أرقام ٧٠٧-/ ٧١٥.
[٤]- المقنع، ص ٤٣٥- النهاية، ص ٧٠٧- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٢- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٥٠، مسألة ١٩٧.
[٥]- الجامع للشرائع، ص ٥٥٦.
[٦]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٢١- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ١٢٥ و ١٢٦.
[٧]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص ٢١٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٦- مختلف الشيعة، ج ٩، صص ١٩٥ و ١٩٦، مسألة ٥٣- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٣٤، الرقم ٦٨٠٤- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٨- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٤٩٤- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٧- الروضة البهيّة، ج ٩، صص ١٦١-/ ١٦٣- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٣٩٦-/ ٣٩٨- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧١، مسألة ١٣.