فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٢ - الأمر الرابع في اشتراط العلم
بقصّة الرجل، فاقتصّ عليه قصّته، فقال عليّ عليه السلام لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه. ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليّ عليه السلام، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله. فقال سلمان لعليّ عليه السلام: لقد أرشدتهم؟ فقال عليّ عليه السلام: إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية في و فيهم: «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»[١].»[٢]
و الحديث ضعيف ب: «عليّ بن أبي حمزة» الذي هو من عمد الواقفة.
و معلوم أنّه ليس في آية تحريم الخمر بيان حدّه و عقوبته.
٦- ما رواه في المستدرك عن الدعائم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «من شرب الخمر، و هو لا يعلم أنّها محرّمة، و ثبت ذلك، لم يحدّ.»[٣]
[١]- يونس( ١٠): ٣٥.
[٢]- الكافي، المصدر السابق، ح ٤.
[٣]- مستدرك الوسائل، الباب ٨ من أبواب حدّ المسكر، ح ١، ج ١٨، ص ١١٤.