فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١ - الأمر الأول في حكم اللائط الموقب
عقوبة الإيقاب
و البحث عن هذا الفصل يقع حول عدّة أمور:
الأمر الأوّل: في حكم اللائط الموقب
إنّ المشهور بين الأصحاب قتل اللائط الموقب، سواء كان محصناً أم لا[١]، بل في كلام بعض نفي الخلاف عن ذلك[٢]، بل ادّعي عليه الإجماع[٣].
و أمّا الملوط فحكمه القتل بالإجماع من دون استشكال في ذلك.
قال الشيخ رحمه الله: «إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل، و الإمام مخيّر بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطاً أو يرمي به من موضع عالٍ، و إن كان دون الإيقاب فإن كان محصناً وجب عليه الرجم، و إن كان بكراً وجب عليه مائة جلدة. و قال الشافعيّ في أحد قوليه: إنّ حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكراً و يرجم إن كان ثيّباً، و به قال الزُّهريّ
[١]- المقنعة، ص ٧٨٥- النهاية، ص ٧٠٤- غنية النزوع، ص ٤٢٥- المراسم العلويّة، صص ٢٥٣ و ٢٥٥- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٠- الجامع للشرائع، صص ٥٥٤ و ٥٥٥- الكافي في الفقه، ص ٤٠٨- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٥- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٦- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٤- حاشية المختصر النافع، ص ٢٠٢- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٩، مسألة ٤.
[٢]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٥٩- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٠٢.
[٣]- الانتصار، ص ٥١١، مسألة ٢٧٨- كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٢، مسألة ٢٢- غنية النزوع، ص ٤٢٦- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٣٧٨ و ٣٨٠.