محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٤٠٢ - الخطبة الثانية
د- التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره. وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (٧٥ (من هذا القانون.
المادة الأصل هي التي قرأتها، نأتي إلى المادة في تعديلها حسب ما يقول الكاتب: وأصبحت هذه المادة بعد التعديل تنص على ما يأتي وهنا يجب الالتفات: يعاقب بالحبس كلُّ من نشر ما من شأنه:
أ- التعرض لشخص عاهل البلاد بالنقد، تلميحاً أو تصريحاً بالكلمة أو بالصورة.
ب- التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره. انتهت المادة.
ملحوظة: كان مطلب الصحافيين هو إلغاء الحبس وهو العقوبة المذكورة بالنسبة لكل البنود الأربعة قبل التعديل.
١ (التعديل ماذا ألغى وماذا أبقى؟
البند الأول وهو الذي يتحدث عن الإسلام بما هو دين للدولة، حُذف فلا عقوبة عليه، التعرض المشين بالإساءة بالسب، بالشتم بالعداء بالمحاربة لدين الله لا عقوبة عليه فيما أقره مشروع التعديل الحكومي.
أيضاً ألغي بند آخر، وهو البند الذي يقول: التحريض على جناية القتل أو النهب إلخ، لكن إلغاء هذا البند لا يؤثر على ما تريده الدولة من ملاحقة من يتعرض لها أبداً لأن الفقرة (د (في نظري تغطّي الحاجة إلى ما يتضمنه البند (ج (، فإذا أين تركّز الحذف؟ تركّز الحذف على البند (أ (الذي يتحدث عن شيء من الحماية الخفيفة لدين الله.