تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٦ - مسألة ١ يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما
..........
و حمله الشيخ في محكي الإستبصار على الندب أو على ما إذا لم يكن وارث غيره، و عن سيّد المدارك [٤] الميل إلى العمل بمضمون هذه الصحيحة، و هي:
رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: من الذي أُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير [٥].
و في رواية رواها عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: و الوارث الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه [١].
و لكن ذكر صاحب الجواهر: أنّه من الضروري عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الأعصار المتعدّدة على عدم الوجوب، و بعد ما سمعته من الأدلّة المعتضدة [٢]. و عن ابن أبي ليلى قول صاحب المدارك [٣]. مستدلّاً عليه بقوله تعالى وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ [١٤] مع أنّه ليس فيه الوارث الصغير الذي هو المدّعى، بل المراد منه الصبي الرضيع الذي كان له مال ورثه من أبيه، فإنفاقه عليه مثل ما كان على أبيه، مضافاً إلى الاختلاف الشديد الواقع بينهم في معنى الآية من جهة المراد بالوارث، و من جهة المراد بمثل ذلك فراجع.
و كيف كان فلا دليل يعتدّ به على وجوب إنفاق مطلق الوارث أو خصوص الصغير.
[٤] نهاية المرام: ١/ ٤٨٥.
[٥] الفقيه: ٣/ ٥٩ ح ٢٠٩، الوسائل: ٢١/ ٥١١، أبواب النفقات ب ١ ح ٩.
[١] التهذيب: ٦/ ٢٩٣ ح ٨١٣، الإستبصار: ٣/ ٤٤ ح ١٤٨، الوسائل: ٢١/ ٥١٢، أبواب النفقات ب ١ ح ١٠.
[٢] جواهر الكلام: ٣١/ ٣٦٩.
[٣] المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٦٤ ٢٦٦، الشرح الكبير: ٩/ ٢٧٨ ٢٧٩، بدائع الصنائع: ٣/ ٤٤١، المبسوط للسرخسي: ٥/ ٢٢٣.
[١٤] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٣.