تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٥ - مسألة ١٠ يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين
..........
و في رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عقّ عنه و أحلق رأسه يوم السابع، و تصدّق بوزن شعره فضّة، و أقطع العقيقة جذاوي و أطبخها و أدعُ عليها رهطاً من المسلمين [١].
و الظّاهر أنّ المراد هو الطبخ على ما هو المتعارف، و أمّا كون الأفضل طبخها بماء و ملح فهو غير معلوم؛ لعدم الدّليل عليه، و حيث إنّ أحد الأقوال في معنى الرهط هو ما فوق العشرة إلى الأربعين، فالأفضل أن تكون الجماعة اللاتي يدعون إليها أقلّ من العشرة، خصوصاً مع رواية عمّار المشتملة على قوله (عليه السّلام): و تطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل [٢] الحديث.
ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع: و يعني يكره أن يكسر شيء من عظامها، بل يفصل أعضاؤها [٣]. و الأخبار في هذا المجال مختلفة فبعضها يدلّ على الجواز من دون كراهة، بل على الأمر بالكسر، مثل:
رواية الفقيه مرسلًا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سُئلَ عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها و يقطع لحمها و يصنع بها بعد الذبح ما شئت [٤].
و بعضها يدلّ على النهي عن الكسر، مثل: رواية الكاهلي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: العقيقة يوم السّابع، و تعطى القابلة الرجل مع الورك، و لا يكسر العظم [٥]. و مقتضى الجمع الحمل على الكراهة.
[١] الكافي: ٦/ ٢٧ ح ١، التهذيب: ٧/ ٤٤٢ ح ١٧٦٦، الوسائل: ٢١/ ٤٢١، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٨.
[٢] الكافي: ٦/ ٢٨ ح ١، التهذيب: ٧/ ٤٤٣ ح ١٧٧١، الوسائل: ٢١/ ٤٢١، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٤.
[٣] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٥.
[٤] الفقيه: ٣/ ٣١٤ ح ١٥٢٤، الوسائل: ٢١/ ٤٢٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١٧.
[٥] الكافي: ٦/ ٢٩ ح ١١، التهذيب: ٧/ ٤٤٣ ح ١٧٧٢، الوسائل: ٢١/ ٤٢١، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٥.