تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٩ - مسألة ٩ من المستحبّات الأكيدة العقيقة
..........
و في موثّقة سماعة قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر و الأنثى سواء [١].
و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عقيقة الغلام و الجارية كبش [٢].
و في رواية ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش [٣].
و في رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن العقيقة عن الغلام و الجارية سواء؟ قال: كبش كبش [٤].
و في رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن العقيقة الجارية و الغلام منها سواء؟ قال: نعم [٥].
و في المسالك على ما في محكيّها بعد أن اقتصر على المرسلة في الدلالة على ما في المتن من اختلاف الذكر و الأنثى، و ذكر جملة من أخبار التسوية قال: إنّ المرسلة ليست صريحاً في اعتبار المساواة، بل الظاهر من قوله (عليه السّلام): «و الأنثى مثل ذلك» أنّ المستحبّ كونه ذكراً في الذكر و الأنثى، فيكون موافقاً لغيره من الأخبار الدالّة على التسوية بينهما [٦].
أقول: أمّا الروايات الدالّة على مجرّد التسوية بينهما كالصحيحة المتقدّمة، فالظاهر أنّ المراد هي التسوية في أصل الاستحباب وفقاً لتوهّم اختصاص
[١] الكافي: ٦/ ٢٦ ح ١، الوسائل: ٢١/ ٤١٧، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٢ ح ٢.
[٢] الكافي: ٦/ ٢٦ ح ٤، الوسائل: ٢١/ ٤١٧، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٢ ح ٣.
[٣] الكافي: ٦/ ٢٦ ح ٣، الوسائل: ٢١/ ٤١٧، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٢ ح ٤.
[٤] قرب الإسناد: ٢٩٧ ج ١١٧٠، الوسائل: ٢١/ ٤١٨، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٢ ح ٥.
[٥] قرب الإسناد: ٣١١ ح ١٢١١، الوسائل: ٢١/ ٤١٨، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٢ ح ٦.
[٦] مسالك الأفهام: ٨/ ٤٠٦ ٤٠٧.