تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣ - مسألة ١٤ لا إشكال في جواز العزل
..........
قيل: هو محرّم، و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير، و قيل: هو مكروه و إن وجبت الدية، و هو أشبه [١]. و ذكر صاحب الجواهر [٢] أنّ القائل بالقول الثاني هو المشهور نقلًا و تحصيلًا، و الدليل على الجواز روايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم، التي رواها المشايخ الثلاثة، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [٣].
و منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل [٤].
و منها: رواية عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) لا يرى بالعزل بأساً، يقرأ هذه الآية وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ [٥] فكلّ شيء أخذ اللَّه منه الميثاق فهو خارج، و إن كان على صخرة صماء [٦].
و منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سئل عن العزل؟ فقال: أمّا الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها [٧].
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٧٠.
[٢] جواهر الكلام: ٢٩/ ١١٢.
[٣] الكافي: ٥/ ٥٠٤ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٤١٧ ح ١٦٦٩، الفقيه: ٣/ ٢٧٣ ح ١٢٩٥، الوسائل: ٢٠/ ١٤٩، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٥ ح ١.
[٤] الكافي: ٥/ ٥٠٤ ح ١، التهذيب: ٧/ ٤١٦ ح ١٦٦٧، الوسائل: ٢٠/ ١٤٩، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٥ ح ٢.
[٥] سورة الأعراف: ٧/ ١٧٢.
[٦] الكافي: ٥/ ٥٠٤ ح ٤، التهذيب: ٧/ ٤١٧ ح ١٦٧٠، الوسائل: ٢٠/ ١٤٩، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٥ ح ٣.
[٧] التهذيب: ٧/ ٤١٧ ح ١٦٧١، الوسائل: ٢٠/ ١٥١، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٦ ح ١.