تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٣ لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر
فقالت: «زوّجتك نفسي» صحّ (١).
[مسألة ٣: لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر]
مسألة ٣: لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار و لا بالمرتدّة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية (٢).
و عدم كفاية مجرّد الرضا و المعاطاة و الكتابة و الإشارة، كما فصّل.
(١) العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات، مع أنّك عرفت [١] أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق النكاح، و هو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ و معاني تلك الكلمات.
(٢) أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه فلما عرفت [٢] من أنّه لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٣].
و النكاح بنوعيه سبيل، و إطلاق كثير من الروايات [٤] الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع، و أمّا الزوج المسلم فقد قال المحقّق في الشرائع: يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية، كاليهودية و النصرانية و المجوسية على أشهر الروايتين [٥].
[١] في «فصل في عقد النكاح و أحكامه».
[٢] في ص: ٣٠٧.
[٣] اقتباس من سورة النساء: ٤/ ١٤١.
[٤] الوسائل: ٢٠/ ٥٤٤ و ٥٤٦ ٥٤٩، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٧ و ٩.
[٥] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٠٣.