تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - مسألة ١٧ نكاح الشغار باطل
[مسألة ١٧: نكاح الشغار باطل]
مسألة ١٧: نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الأُخرى، و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوّجتك بنتي أو أُختي على أن تزوّجني بنتك أو أُختك، و يكون صداق كلّ منهما نكاح الأُخرى، و يقول الآخر: قبلت و زوّجتك بنتي أو أُختي هكذا، و أمّا لو زوّج أحدهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان، و كذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى و لم يذكر المهر أصلًا، مثل أن يقول: «زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك» فقال: «قبلت و زوّجتك بنتي» فإنّه يصحّ العقدان و يستحقّ كلّ منهما مهر المثل (١).
المتعدّدة [١] و الإجماع عليها [٢]. فالمتحصّل أنّ من أسباب التحريم المؤبّد اللعان بالشروط المذكورة في بابه.
(١) نكاح الشغار بكسر الشين و فتحها و الغين المعجمة محرّم و باطل عندنا، بل في الجواهر الإجماع [٣] بقسميه عليه [٤] بل لعلّ المحكيّ منهما متواتر، و قد وردت فيه روايات متعدّدة، مثل:
رواية غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام [٥].
[١] الوسائل: ٢٢/ ٤٠٧ ٤١٢، كتاب اللعان ب ١.
[٢] مسالك الأفهام: ٧/ ٣٥٦، الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٦٤١، رياض المسائل: ٦/ ٥١٨.
[٣] الخلاف: ٤/ ٣٣٨ ٣٣٩، الروضة البهيّة: ٥/ ٢٤٤، كشف اللثام: ٧/ ٢٦٢، الحدائق الناضرة: ٢٤/ ٩٩.
[٤] جواهر الكلام: ٣٠/ ١٢٨.
[٥] الكافي: ٥/ ٣٦١ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٣٥٥ ح ١٤٤٥، الوسائل: ٢٠/ ٣٠٣، أبواب عقد النكاح ب ٢٧ ح ٢.