تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - مسألة ١٣ لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
[مسألة ١٣: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
مسألة ١٣: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى، و يختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر الاولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا، خصوصاً مع التعبير ب «ما دامت حيّة».
السادس: الدّية، و قد وقع التعرّض لها مفصّلًا في كتاب الديات الذي شرحناه قبيل هذا، فراجع [١].
السابع: لو أفضى الزوجة بعد إكمال التسع و بلوغها، و الظاهر أنّه لا يوجب الحرمة الأبدية و لا دية على الزوج؛ لعدم الدليل عليهما، مضافاً إلى أنّ المرسلة المتقدّمة قد علّق فيها الحكم بالحرمة الأبدية على الدخول قبل إكمال التسع، و القضية الشرطية و إن لا يكون لها مفهوم فضلًا عن سائر القضايا، إلّا أنّ ذكر القيد في موضوع الحكم من الإمام (عليه السّلام) له دخل في ثبوته و ترتّبه، مضافاً إلى قوله: «فلا شيء عليه» في رواية حمران المتقدّمة.
هذا، و لكن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة أنّه يجب عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة، لكن حيث إنّ المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرة بذلك [٢]، و إنّه لا يكون بالإضافة إلى الكبيرة البالغة نفقة يكون الإنفاق عليها هو مقتضى الاحتياط، خصوصاً مع أنّ قوله: «فلا شيء عليه» في رواية حمران المتقدّمة ناظر إلى غير النفقة؛ لوجوبها على كلا فرضي الطلاق و الإمساك الذي فوّضه إلى مشيئته و خيّره بينهما.
[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الديات: ٢٠٢ ٢٠٤.
[٢] الخلاف: ٤/ ٣٩٥، المبسوط: ٤/ ٣١٨، الروضة البهية: ٥/ ١٠٤ ١٠٦، رياض المسائل: ٦/ ٣٨١ ٣٨٤.