تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - مسألة ١١ المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً
..........
و منها: مرسلة حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل [١]، أي فيه الغسل و لو لم يخرج المني بل كان مجرّد الدخول.
و منها: رواية حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ و في البيت جماعة فقال لي و رفع صوته: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال: لا بأس به [٢]. و نقل عن هامش الوسائل المخطوطة أنّ صاحبها كتب: فيه قرينة على كون المانع السابق للتقيّة.
و منها: مرسلة موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلّتها آية من كتاب اللَّه قول لوط هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [٣]، و قد علم أنّهم لا يريدون الفرج [٤].
و منها: رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهنّ فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلّا واحدة إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ [٥] [٦].
و منها: رواية يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه أو لأبي الحسن (عليهما السّلام):-
[١] التهذيب: ٧/ ٤١٤ ح ١٦٥٨ و ص ٤٦١ ح ١٨٤٧، الإستبصار: ٣/ ٢٤٣ ح ٨٦٨، الوسائل: ٢٠/ ١٤٧، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ٧.
[٢] التهذيب: ٧/ ٤١٥ ح ١٦٦١، الوسائل: ٢٠/ ١٤٦، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ٤.
[٣] سورة هود: ١١/ ٧٨.
[٤] التهذيب: ٧/ ٤١٤ ح ١٦٥٩، الوسائل: ٢٠/ ١٤٦، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ٣.
[٥] سورة الأعراف: ٧/ ٨١.
[٦] تفسير العياشي: ٢/ ٢٢ ح ٥٦، الوسائل: ٢٠/ ١٤٨، أبواب مقدّمات النكاح ب ٧٣ ح ١٢.