تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - القول في أحكام النجاسات
ومنها: موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: سُئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلّى عليه، وأعلِم موضعه حتّى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على لموضع جائزة.
وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً، فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتّى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس؛ فإنّه لا يجوز ذلك [١].
ومنها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال: إذا جفّفته الشمس فصلِّ عليه، فهو طاهر [٢].
ومنها: صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا: قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام: السطح يصيبه البول، أو يُبال عليه أيصلّى في ذلك المكان؟
فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به إلّاأن يكون يتّخذ مبالًا [٣].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٢ ح ١٥٤٨، وج ١: ٢٧٢ ح ٨٠٢، الاستبصار ١: ١٩٣ ح ٦٧٥، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٥٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.
[٢] الفقيه ١: ١٥٧ ح ٧٣٢، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٤٥١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٣٩٢ ح ٢٣، تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٦ ح ١٥٦٧، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٥١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٢.